KNB JORDAN REAL ESTATE Sep,2013 | Page 7

قانون التملك

أ . موافقة الوزير بناء على تنسيب المدير ، بعد الاستئناس برأي الجهة المختصة ، إذا كانت مساحة الأرض التي ينوي تملكها لا تزيد على (50) خمسين دونما .

ب. موافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ، بعد الاستئناس برأي الجهة المختصة ، إذا كانت مساحة الأراضي التي ينوي تملكها تزيد على (50) خمسين دونما .

المادة 12

أ . مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يجوز للأشخاص غير الأردنيين استئجار أموال غير منقولة في المملكة لمقاصد العمل أو السكن .

ب. إذا كان الإيجار يتعلق بأرض تزيد مساحتها على عشرة دونمات ولمدة تزيد في مجموعها على ثلاث سنوات فعلى الشخص غير الأردني طالب الإيجار الحصول على موافقة وزير الداخلية أو من يفوضه وذلك تحت طائلة البطلان ، وتحدد الإجراءات المتعلقة بتسجيل تلك العقود بتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية .

المادة 13

أ . على ما يتملك مالا غير منقول وفقا لأحكام هذا القانون انجاز مشروعه خلال ثلاثة سنوات من تاريخ تملكه إذا كان التملك لغايات السكن أو مزاولة العمل وخلال خمس سنوات إذا كان التملك لأي غرض آخر .

ب. إذا انقضت المدة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة دون استكمال انجاز المشروع يجوز تمديدها لمدة مماثلة ولمرة واحدة بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير .

ج. إذا انقضت أي من المدد المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة دون انجاز المشروع تستوفي الدائرة سنويا من المالك مبلغ قدره (5%) من القيمة السوقية للعقار وفقا لما يقدره المدير لمدة عشر سنوات حدا أعلى على أن يتم بيع الأرض بعد ذلك بالمزاد العلني بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير لحساب المالك إذا لم يتم بيعها من قبله .

المادة 14

أ . لا يجوز لأي شخص طبيعي غير أردني أو لأي شخص معنوي تملك مالا غير منقول وفقا لأحكام هذا القانون أن يتصرف فيه بنقل ملكيته بأي صورة كانت قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ تملكه إذا كان للسكن وخمس سنوات إذا كان لأي غرض آخر وذلك تحت طائلة البطلان إلا إذا حصل على موافقة الوزير بتنسيب من المدير شريطة مراعاة أحكام هذا القانون والتشريعات النافذة ذات العلاقة .

ب. يستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة العقارات المملوكة لأي شخص طبيعي غير أردني أو لأي شخص معنوي إذا كان القصد من تملكها الاستثمار في المشاريع السكنية أو التجارية وذلك بعد إنشاء المشروع شريطة التقيد بالتعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية.

المادة 15

أ . إذا كان المال غير المنقول موضوعا لتأمين دين لمصلحة دائن غير أردني وتم طرحه للبيع في المزاد العلني فيجوز لهذا الدائن الدخول في المزاد شريطة بيع غير المنقول الذي آل إليه نتيجة المزاد إلى شخص أردني خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ تسجيل غير المنقول باسمه ودون الحصول على موافقة بذلك ، وإذا لم يتم بيعه خلال هذه المدة من المالك فيتم بيعه بالمزاد العلني بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير ودون الحصول على موافقة المالك .

ب. مع مراعاة أحكام قانون البنوك يعفى الدائن من شرط بيع غير المنقول في المزاد إذا حصل على موافقة الوزير أو مجلس الوزراء حسب مقتضى الحال وذلك قبل انتهاء مدة السنتين المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة واستنادا للأحكام والشروط المتعلقة بتملك الأشخاص للأموال غير المنقولة في هذا القانون .