INVEST IN JORDAN
المادة 5
يبت مجلس الوزراء وفقا لما يراه مناسبا في المساحات التي لا تنطبق عليها الشروط والأحكام الواردة في المادتين (3) و (4) من هذا القانون .
المادة 6
أ . للوزير بناء على تنسيب المدير السماح بتملك الأموال غير المنقولة داخل حدود التنظيم لأي من :
1. البعثات الدبلوماسية المعتمدة في المملكة لغايات عملها أو لسكن رؤساء هذه البعثات شريطة معاملة بلادها للبعثات الدبلوماسية الأردنية بالمثل .
2. المنظمات العربية والإقليمية والدولية المعتمدة في المملكة لغايات عمل هذه المنظمات أو لسكن ممثليها .
ب. تعرض ، بناء على تنسيب الوزير ، أي حالة غير منصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها .
المادة 7
لمجلس الوزراء وفق أسس تحدد بتعليمات يصدرها لهذه الغاية ، إخضاع حق تملك الأشخاص الذين يحملون وثائق وجوازات سفر مؤقتة للأموال غير المنقولة في المملكة وفقا لأحكام المادتين (3) و(4) من هذا القانون ، إلى موافقة مسبقة منه بناء على تنسيب الوزير المستند إلى توصية من وزير الداخلية .
المادة 8
يجوز بعد موافقة الجهات المختصة لمن يحمل جنسية دولة عربية تملك أموال غير منقولة خارج حدود التنظيم إذا كان التملك بهدف استثمار ارض زراعية أو استصلاح ارض أو إقامة مشروع صناعي أو إسكاني عليها ووفقا لما يلي :
أ . موافقة الوزير بناء على تنسيب المدير إذا كانت مساحة الأرض لا تزيد على (50) خمسين دونما .
ب. موافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير إذا كانت مساحة الأرض تزيد على (50) خمسين دونما .
المادة 9
مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة (14) من هذا القانون ، يجوز للشخص غير الأردني نقل ملكية أمواله غير المنقولة لأي شخص أردني .
المادة 10
مع مراعاة التشريعات النافذة ، يجوز لأي شخص معنوي ووفقا لوثائق تسجيله أن يتملك داخل حدود التنظيم الأموال غير المنقولة اللازمة لممارسة أعماله وذلك وفق ما يلي :
أ . موافقة الوزير بناء على تنسيب المدير إذا كانت مساحة الأراضي التي ينوي تملكها لا تزيد على (30) ثلاثين دونما .
ب. موافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير إذا كانت مساحة الأراضي التي ينوي تملكها تزيد على (30) ثلاثين دونما .
المادة 11
يجوز لاي شخص معنوي ووفقا لوثائق تسجيله أن يتملك خارج حدود مناطق التنظيم العقارات اللازمة لممارسة أعماله وذلك وفق ما يلي :