قانون التملك
تملك الاجانب في الاردن (قانون إيجار الأموال غير المنقولة و بيعها لغير الأردنيين و الأشخاص المعنويين رقم 47 لسنه 2006 )
المادة 1
يسمى هذا القانون (قانون إيجار الأموال غير المنقولة وبيعها لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين لسنة 2006) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
الوزارة : وزارة المالية .
الوزير : وزير المالية .
المدير : مدير عام دائرة الأراضي والمساحة .
الشخص الطبيعي : الفرد ويعتبر في حكم الفرد الواحد الأزواج والأبناء القصر .
الشخص المعنوي : الشخص الذي تثبت له الشخصية المعنوية بموجب تشريعات الدولة التي تأسس وسجل فيها سواء كان أردنيا أو أجنبيا.
الجهة المختصة : الوزارة أو الدائرة أو المؤسسة الرسمية التي يحددها رئيس الوزراء بقرار منه لغايات تطبيق أحكام هذا القانون.
المادة 3
أ . مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة وشريطة المعاملة بالمثل ، يجوز للشخص الطبيعي غير الأردني تملك الأموال غير المنقولة بغرض السكن الخاص به أو بأسرته داخل حدود التنظيم بناء على موافقة الجهات المختصة ، وفقا للصلاحيات التالية :
1. بموافقة المدير إذا كانت الملكية لا تزيد على منزلين ومكتب لمزاولة عمله .
2. بموافقة الوزير بناء على تنسيب المدير لأكثر من منزلين ومكتب لمزاولة عمله على أن لا تزيد مساحة قطعة الأرض المخصصة لهذه الغاية على عشرة دونمات وتعتبر الشائعة ملكية تامة لهذا الغرض .
ب. يستثنى حملة جنسية أي دولة عربية من شرط المعاملة بالمثل المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة .
ج. إذا كان الشخص الطبيعي يحمل جنسيتين فيجب الإفصاح عنهما عند التسجيل ويسري شرط المعاملة بالمثل على دولتي الجنسيتين وذلك تحت طائلة بطلان عقد البيع .
المادة 4
مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة وشريطة المعاملة بالمثل ، للوزير بناء على تنسيب المدير المستند إلى موافقة الجهات المختصة السماح للشخص الطبيعي غير الأردني بتملك الأموال غير المنقولة لممارسة عمله أو لإقامة مشاريع صناعية أو خدمية عليها ، داخل حدود التنظيم ، شريطة أن لا تزيد مساحة قطع الأراضي المخصصة لممارسة العمل أو لإقامة هذه المشاريع عليها على عشرة دونمات ، وتعتبر الحصة الشائعة ملكية تامة لهذا الغرض .