INVEST IN JORDAN
المادة 16
يستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون ما يلي :
أ . تملك الأشخاص المعنويين الذين يكون من غايات إنشائهم القيام بالأنشطة الاقتصادية داخل المدن الصناعية لأرض لا تزيد مساحتها على (50) خمسين دونما ، حيث يكتفي بإتمام إجراءات التسجيل في مديرية التسجيل المختصة .
ب. انتقال ملكية أموال غير منقولة لغير أردني عن طريق الإرث حيث يجوز لأي من الورثة تسجيلها باسمه أو التنازل عنها أو بيعها أو هبتها لأي من الورثة أو لأي شخص أردني .
المادة 17
لا تسري أحكام هذا القانون على الأراضي والعقارات المشمولة بأحكام قانون تطوير وادي الأردن وقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وقانون سلطة إقليم البتراء .
المادة 18
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة 19
يلغى كل من :
أ . قانون إيجار وبيع الأموال غير المنقولة من الأجانب رقم (40) لسنة 1953 وأي تعديلات طرأت عليه .
ب. أي نص في قانون تصرف الأشخاص المعنويين في الأموال غير المنقولة إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون.
المادة 20
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .
31/8/2006