146
الجزء الثالث : النّظرية
التّبليغ والتّوثيق :
يُعتَبر التوثيقُ ، والتّبليغ عن ادعاءات التّعذيب أو سوء المُعاملة أو الانتهاكات الجسيمة الأخرى لحقوق الإنسان ، وشجب تلك الأفعال العناصرَ الأساسية في المُناضلَة في سبيل الوقاية من انتهاكات حقوق الإنسان ومُعاقبة مُرتَكبيها . فهي حقوق مُهمّة ؛ إذ في غيابها لا تستطيع الحكومة ولا المُؤسَّ سات القضائية مُحاسَ بَة الجُ ناةِ على الجرائم التي يقتَرفونها .
وبالرّغم من ذلك ، فإنَّ التّبليغ أو تقديم الشّ كاوى للسُّ لطات أو الهيئات الأخرى ، أو توثيق علامات التّعرض لسوء المُعاملة كلّها تعتبرُ إجراءات منفصلة عن تقديم المُساعدة والرِّعاية ، ويجب تناولها كلٌّ على حِ دة .
ويجب أنْ تكون المُساعِدة حذرةً جداً عندما تُعرِّف بقضية التَّبليغ . فإذا كانت المرأة التي تتعرَّضُ للصّ دمة تستفيد من هذا الخيار ، فإنَّ على المُساعِدة أنْ تكون قادرة على إحالتها إلى شخصٍ ذي صلة من أصحاب الاختصاص والأهلية لتقديم الدّعم في هذا المَجال . ويجب على النّاجية أنْ تنأى بنفسها جانباً ، بصورةٍ واضحة ، عن هذا العَمل الخاص . ولقد ذكرنا في هذا التّدريب أنَّ مُساعِدات المرأة الفراشة نأوا بأنفسهم بعيداً عن هذه الجهود .
وفي الوقت نفسه ، قد يكون ملائماً ، بالنِّسبة إلى المُساعِدة ، تقديم أشكالاً مُعيّنة من المُساعَدة للنّاجية التي تختار التّبليغ عن حالتها للهئية القضائية أو التّحقيقية ذات الصِّ لة ( انظر أدناه (.
يُوجَ دُ مسَ اران :
يوجد شَ كلانِ من السِّ ياسات التي قد يتمّ تبنّيها بعد ارتكاب انتهاكاتٍ جسيمة لحقوق الإنسان . وتَفصِ ل إحدى المُقاربات ، بصورة صارمة ، بين الإجراءات التّحقيقية وإجراءات الرّعاية . أمّا المُقاربة الأخرى فتَفصِ ل بين الإجراءات التّحقيقية وتقديم الرّعاية ، ولكنّها تعترف بوجوب توفير أنواع مُعيَّنة من المعلومات الطبية للعمليات القَضائية ، شريطة أنْ تُوافِق النّاجية على الإفصاح عن تلك المعلومات وتوثيقها توثيقاً
صحيحاً . وتتشابه المُقارَبتان فيما بينهما لكن لا يجب الخَ لط بينهما ويجب النَّظر فيهما كلاً على حدة .
المُقارَبة الأولى : سياسة الفَصل الصّ ارِم
• من حقِّ النّاجيات الحصول على المُساعدة والدّعم .
• المُساعَدة والدّعم الذي تحصلُ عليه النّاجياتُ مُتميِّزٌ ( منفصِ لٌ (، بصورةٍ رسميةٍ وكاملة ، عن التّبليغ .
• الحق في الحصول على الدّعم والعلاج الطّ بي والنّفسي مُتميِّزٌ ، على نحوٍ مُماثِل ، عن التَّبليغ ، وهذا التّبليغُ غير مُرتَبِط به بأيِّ طريق ٍة كانت .
• لا يجب أنْ تَعتمد المُساعدة والدّعم أبداً على التّبليغ عن الجرائم ، أو على مُلاحَ قتها قضائياً ، أو أن لا تكون مُرتبطةً بهما بأيِّ شك ٍل من الأشكال .
• يحق للنّاجيات التزام الصّ مت . ويحق لهنّ بالكامل تقريرُ ما إذا كنّ يُردن أم لا يُردنَ التّبليغ أو مُناقَشة قِصَ صهنّ ، أو توجيه التّهم لأولئك الذين أساؤوا لهنّ ، أو اتّخاذ أي خُ طوات أُخرى فيما يتعلَّق بالإساءة التي تعرَّضن لها ، وبمُرتكبي تلك الإساءات .
المُقارَبة الثانية : سياسة الفَصل التي تُجيزُ الإفصاح عن معلوماتٍ مُعيّنة في ظروفٍ خاصّ ة .
• يحقُّ للمرأة التي تُبدي رغبةً في التَّبليغ عن إساءاتٍ ارتُكَبت بحقّها أوبحقِّ أحبّائها الحصول على التّوجيه / الإرشاد بشأن المكان الذي يجب أنْ تقصِ ده ، والشّ خص الذي يجب أنْ تتحدَّث معه .
• يحقِّ لها ، على وجه الخصوص ، الحصول على معلومات بشأنِ السّ لطات والمُؤسَّ سات المُختصَّ ة باستلام التّبليغات عن الإساءات .
• المُساعدات النّفسيات العاملات ( المُساعِدون النّفسيون العاملون ) في مجال الرّعاية الصّ حية غير مُختصِّ ات في تسجيل التّبليغات عن الإساءة لأغراض العمليات القضائية أو التّحقيقات الأخرى ، ومن غير اللائق بالنِّسبة لهم استلام مثل هذه التّقارير ( التّبليغات (.
• إذا قرَّرت إحدى النِّساء التّبليغ عن إساءاتٍ ارتُكِبت بحقِّها ، فيجوز توفير / إتاحة السِّ جلات الطِّ بية والنفسية لها كأدلة داعمة ، في حال أبدت المرأة المعنية رغبتها في ذلك .
• قد تُطلِع المُساعِدات ( يُطلِع المُساعدون ) وكادر مُوظَّ في الرعاية الصّ حية المُسوؤلين الذين يحقِّقون في ادّعاءات ارتكاب الإساءة بالشروط اللازمة لتوفير الأدلة الطبية وأدلة الطّ ب الشرعي ذات الصِّ لة .
• يجب أَنْ تكون المرأة التي ترغب في التِّبليغ على دِراية بالمُتطلّبات القضائية المُرتَبِطة بالتّبليغ عن الإساءات وعن تقديم الاتّهامات القانونيّة .
• يجب على العاملين في مجال الدعم النَّفسي الاجتماعي وفي مجال الرّعاية الصّ حية احترام المبادئ التّوجيهية بشأن توثيق التّعذيب وسوء المعاملة .