2
العُنف القائم على النّوع الاجتماعي في سياقٍ أوسع نطاقاً
لا يحدث العنف القائم على النّوع الاجتماعي بمعزلٍ عن الظروف المُحيطة به . ويجب أنْ تأخذ التّدخلات التي تهدِف إلى حماية الصّ حة النّفسية بعين الاعتبار التّوجيهات الإنسانية الأوسع نطاقاً .
وتُحدِّد “ المبادئ التّوجيهية للتّدخلات المعنية بالعُنف القائم على النّوع الاجتماعي في بيئات العمل الإنساني ”، التي أصدرتها اللّجنة الدّائمة المُشتركة بين الوكالات ( IASC ، 2005 (، الحدّ الأدنى من الدّعم الذي يجب بذله من أجل الوقاية من العنف القائم على النّوع الاجتماعي والاستجابة له . ويحتاج النّاجون من العنف القائم على النّوع الاجتماعي إلى المُساعدة من أجل التّعامل مع الإصابات الجسدية المُباشرة ، إضافةً إلى حاجاتهم إلى الدّعم النفسي والاجتماعي ، والأمن ، والإنصاف القانوني . ويجب أنْ تبحث برامج الوقاية ، في الوقت نفسه ، في أسباب وقوع العنف القائم على النّوع الاجتماعي ، وفي العوامل التي تُسهِم في حدوثه . وينبغي أنْ يكون الأشخاص الذين يُديرون برامج الحماية ، أو الذين يُقدّمون خدمات الحماية “ مُطَّ لعين على العنف القائم على النّوع الاجتماعي ”؛ بمعنى أنّهم يجب أنْ يمتلكوا المعرِفة ، والمهارات ، والشّ غف اللازم لمُساعدة النّاجين من العُنف القائم على النّوع الاجتماعي . وقد يُسبِّب العاملون الذين يُقدمون خدمات الصّ حة النفسية والدّعم النّفسي الاجتماعي الأذى للنّاجين إنْ لم يتعاملوا بمهنية مع العديد من القضايا الحساسة المُصاحبة للدّعم . وتُقدِّم “ المبادئ التوجيهية للجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات للصحة النّفسية والدعم النفسي الاجتماعي في حالات الطوارئ ” ( 2008 ) قائمة بالأوامر ( الأشياء التي ينبغي فعلها ) والنّواهي ( الأشياء التي لا ينبغي فعلها ) في هذا الصّ دد .
ويحتاج النّاجون من العُنف القائم على النّوع الاجتماعي لأشكالٍ مُختلفة من الدّعم في مُختلَف المراحل . فعندما يُرتَكَبُ العُنف ، وعندما تكون المُجتمعات في غمرة النزاعات أو الأوضاع الطّ ارئة ، وتكون آليات الحماية مُعطَّ لةً عن أداء وظائفها ، فقد يَصعُبُ تدريب المُساعِدين على التّعامل مع حالات العُنف القائم على النّوع الاجتماعي أو الإشراف عليها ، أو استِحداث ظروفٍ لتحقيق التّعافي فيما بعد . وللتّخطيط للتدريب ، ارجع إلى المصفوفة في الفصل الثالث من المبادئ التّوجهية للجنة الدّائمة المُ شتركة بين الوكالات ( 2005 (. وتُدرِجُ هذه المصفوفة قائمةً بالتّدخلات المُوصى بها للوقاية من العنف الجنسي والاستجابة له في الحالات الطارئة .
وإضافةً إلى المبادئ التوّجيهية للجنة الدائمة المُشتركة بين الوكالات ، يجب على المُساعدين الاطّ لاع على مبادئ الحماية الأربعة . التي ينصُّ عليها دليل اسفير “ Sphere ” ( الميثاق الإنساني والمعايير الدُّنيا في مجال الاستجابة الإنسانية ) لعام ، 2011 والتي تسترشد بها كافة أشكال العمل الإنساني : تجنُب الأنشطة التي تسبب مزيداً من الضرر للناس ، ضمان حصول الناس على المساعدة بدون تحيز – بما يتناسب مع الحاجات وبدون تمييز ، حماية الناس من الأذى البدني والنفسي الناجم عن العنف والإكراه ، مساعدة الناس على المطالبة بحقوقهم ، والتماس الحلول ، والتعافي من آثار الانتهاكات . وترصُ د هذه المبادئ الأربعة الالتزامات الأساسية المُرتَبطِ ة بالاستجابة الإنسانية ، والتي ينبغي علينا مراعاتها أثناء تأدية عملنا .
ويُعتَبر كُ تَيِّب التّنسيق المعني بالعنف القائم على النّوع الاجتماعي أداةً مرجعيةً قيّمة . ويُوفّر هذا الكُتيِّبُ التّوجيه العملي بشأن أدوار القيادة ، ومنها المسؤوليات الأساسية والأفعال الخاصة التي يجب أنْ تحتويها أي خطة تنسيق معنية بالعنف القائم على النّوع الاجتماعي في الحالات الطارئة . ويضع العديد من المُجتمعات ، وخصوصاً المُتضرِّرة بشكلٍ مُتكَرِّر ، من الكوارث أو النّزاعات ، خططاً
للتعامل مع الحالات الطّ ارئة . كما يجب إدماج مُبادرات الوقاية من العنف القائم على النّوع الاجتماعي والاستجابة له في مثل هذه الخطط . وعند القيام بذلك ، تأكّد دائماً من استخدام المعرفة والقدرات الموجودة مُسبقاً ؛ فلا داعي لاختراع العجلة من جديد ( أي : لا داعي لإهدار الجهود بلا طائل (.
تُعتَبرُ وثيقة “ الصحة النّفسية والدّعم النفسي الاجتماعي للعُنف الجنسي ذو العلاقة بحالات النّزاع : المبادئ والتّدخلا ” ( الصادرة عن منظمة الصّ حة العالمية ، 2012 ) مُقدِّمةً لموضوع الصّ حة النّفسية والعنف القائم على النّوع الاجتماعي . وللتّأكد من التّعامل بشكلٍ مُناسب مع المُعالجة السريرية للنّاجين من العنف القائم على النّوع الاجتماعي ، اقرأ وثيقة “ المُ عالجة السريرية للنّاجين من الاغتصاب ” ( الصادرة عن مُنظمة الصحة العالمية (، 2004 (؛ فهذه الوثيقة تصف المُمارسات الفُضلى وتُلخِّ ص القضايا التي يجب تناوُلُها .