2
العُنف القائم على النّوع الاجتماعي في سياقٍ أوسع نطاقاً
لا يحدث العنف القائم على النّوع الاجتماعي بمعزلٍ عن الظروف المُحيطة به. ويجب أنْ تأخذ التّدخلات التي تهدِف إلى حماية الصّ حة النّفسية بعين الاعتبار التّوجيهات الإنسانية الأوسع نطاقاً.
وتُحدِّد“ المبادئ التّوجيهية للتّدخلات المعنية بالعُنف القائم على النّوع الاجتماعي في بيئات العمل الإنساني ”، التي أصدرتها اللّجنة الدّائمة المُشتركة بين الوكالات( IASC ، 2005 (، الحدّ الأدنى من الدّعم الذي يجب بذله من أجل الوقاية من العنف القائم على النّوع الاجتماعي والاستجابة له. ويحتاج النّاجون من العنف القائم على النّوع الاجتماعي إلى المُساعدة من أجل التّعامل مع الإصابات الجسدية المُباشرة ، إضافةً إلى حاجاتهم إلى الدّعم النفسي والاجتماعي ، والأمن ، والإنصاف القانوني. ويجب أنْ تبحث برامج الوقاية ، في الوقت نفسه ، في أسباب وقوع العنف القائم على النّوع الاجتماعي ، وفي العوامل التي تُسهِم في حدوثه. وينبغي أنْ يكون الأشخاص الذين يُديرون برامج الحماية ، أو الذين يُقدّمون خدمات الحماية“ مُطَّ لعين على العنف القائم على النّوع الاجتماعي ”؛ بمعنى أنّهم يجب أنْ يمتلكوا المعرِفة ، والمهارات ، والشّ غف اللازم لمُساعدة النّاجين من العُنف القائم على النّوع الاجتماعي. وقد يُسبِّب العاملون الذين يُقدمون خدمات الصّ حة النفسية والدّعم النّفسي الاجتماعي الأذى للنّاجين إنْ لم يتعاملوا بمهنية مع العديد من القضايا الحساسة المُصاحبة للدّعم. وتُقدِّم“ المبادئ التوجيهية للجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات للصحة النّفسية والدعم النفسي الاجتماعي في حالات الطوارئ”( 2008) قائمة بالأوامر( الأشياء التي ينبغي فعلها) والنّواهي( الأشياء التي لا ينبغي فعلها) في هذا الصّ دد.
ويحتاج النّاجون من العُنف القائم على النّوع الاجتماعي لأشكالٍ مُختلفة من الدّعم في مُختلَف المراحل. فعندما يُرتَكَبُ العُنف ، وعندما تكون المُجتمعات في غمرة النزاعات أو الأوضاع الطّ ارئة ، وتكون آليات الحماية مُعطَّ لةً عن أداء وظائفها ، فقد يَصعُبُ تدريب المُساعِدين على التّعامل مع حالات العُنف القائم على النّوع الاجتماعي أو الإشراف عليها ، أو استِحداث ظروفٍ لتحقيق التّعافي فيما بعد. وللتّخطيط للتدريب ، ارجع إلى المصفوفة في الفصل الثالث من المبادئ التّوجهية للجنة الدّائمة المُ شتركة بين الوكالات( 2005 (. وتُدرِجُ هذه المصفوفة قائمةً بالتّدخلات المُوصى بها للوقاية من العنف الجنسي والاستجابة له في الحالات الطارئة.
وإضافةً إلى المبادئ التوّجيهية للجنة الدائمة المُشتركة بين الوكالات ، يجب على المُساعدين الاطّ لاع على مبادئ الحماية الأربعة. التي ينصُّ عليها دليل اسفير“ Sphere”( الميثاق الإنساني والمعايير الدُّنيا في مجال الاستجابة الإنسانية) لعام ، 2011 والتي تسترشد بها كافة أشكال العمل الإنساني: تجنُب الأنشطة التي تسبب مزيداً من الضرر للناس ، ضمان حصول الناس على المساعدة بدون تحيز – بما يتناسب مع الحاجات وبدون تمييز ، حماية الناس من الأذى البدني والنفسي الناجم عن العنف والإكراه ، مساعدة الناس على المطالبة بحقوقهم ، والتماس الحلول ، والتعافي من آثار الانتهاكات. وترصُ د هذه المبادئ الأربعة الالتزامات الأساسية المُرتَبطِ ة بالاستجابة الإنسانية ، والتي ينبغي علينا مراعاتها أثناء تأدية عملنا.
ويُعتَبر كُ تَيِّب التّنسيق المعني بالعنف القائم على النّوع الاجتماعي أداةً مرجعيةً قيّمة. ويُوفّر هذا الكُتيِّبُ التّوجيه العملي بشأن أدوار القيادة ، ومنها المسؤوليات الأساسية والأفعال الخاصة التي يجب أنْ تحتويها أي خطة تنسيق معنية بالعنف القائم على النّوع الاجتماعي في الحالات الطارئة. ويضع العديد من المُجتمعات ، وخصوصاً المُتضرِّرة بشكلٍ مُتكَرِّر ، من الكوارث أو النّزاعات ، خططاً
للتعامل مع الحالات الطّ ارئة. كما يجب إدماج مُبادرات الوقاية من العنف القائم على النّوع الاجتماعي والاستجابة له في مثل هذه الخطط. وعند القيام بذلك ، تأكّد دائماً من استخدام المعرفة والقدرات الموجودة مُسبقاً ؛ فلا داعي لاختراع العجلة من جديد( أي: لا داعي لإهدار الجهود بلا طائل (.
تُعتَبرُ وثيقة“ الصحة النّفسية والدّعم النفسي الاجتماعي للعُنف الجنسي ذو العلاقة بحالات النّزاع: المبادئ والتّدخلا”( الصادرة عن منظمة الصّ حة العالمية ، 2012) مُقدِّمةً لموضوع الصّ حة النّفسية والعنف القائم على النّوع الاجتماعي. وللتّأكد من التّعامل بشكلٍ مُناسب مع المُعالجة السريرية للنّاجين من العنف القائم على النّوع الاجتماعي ، اقرأ وثيقة“ المُ عالجة السريرية للنّاجين من الاغتصاب”( الصادرة عن مُنظمة الصحة العالمية (، 2004 (؛ فهذه الوثيقة تصف المُمارسات الفُضلى وتُلخِّ ص القضايا التي يجب تناوُلُها.