مع ممرسة سُ لطة قانونيّة ، وعندما يكون الأمر ضروريًّا في ظلّ الظروف المطروحة ، في سبيل تصحيح أو ضبط الطالب ، أو تفادي التعرّض لأذًى جسديّ أو موت أو شيء آخر من هذا القبيل .
. 2 تُعرَّف القوّة المعقولة بأنّها قوّةٌ ملموسةٌ ضروريّة ، لا تتجاوز في شدّتها ما هو ضروريّ لمنع تأثير نشاطاتٍ سلبيّة يمُ ارسُ ها طالبٌ أو أكثر على طلاب آخرين أو أعضاء في طاقم العمل .
. 3 يمُ كن استخدام القوّة المعقولة من قبَل أعضاء في طاقم العمل : ( أ ) للحدّ من حالة إزعاجٍ تُهدّ د بتعريض آخرين إلى أذًى جسديّ ؛ ( ب ) لحيازة أسلحةٍ أو وسائل خطِ رة أخرى من قبَل شخصٍ ما أو مجموعة طلاب ؛ ( ج ) لهدف الدفاع عن النفس ؛ ( د ) لحمية أشخاص و / أو ممتلكات ؛ وَ ( ه ) لتوجيه حركة الطلاب أو نشاطاتهم لهدف تفادي حصول تشويش لا مبرّر له أو تشويشٍ متعمَّد في غرفة الصفّ ، أو في أماكن أخرى من المدرسة . إنّ مثل هذه النشاطات ، أو أيّ نشاط منها ، لن يُترجَ م إلى أن يصبح جزءًا من عقابٍ بدنيّ في إطار المعنى والنيّة اللذيْن تنطوي عليهم هذه السياسة .
. 4 يكون التدرّبُ على التدخّ ل لمنع الأزمات ( CPI ) مُتاحً ا بالنسبة لطاقم العمل خلال السنة . طاقم العمل مدعوٌّ إلى استغلال تقنيّات عدم التصعيد بوصفها إجراءات فعّالة للحدّ من الحاجة إلى ضبط النفس .
. 5 إذا أصبح ضبط النفسي الجسديّ ضروريًّا بالنسبة لطالبٍ يحتاج تعليمً خاصًّ ا ، فلا بدّ من تعبئة بلاغ الحوادث الخطيرة .
بيان سياسة سجلاّ ت الطلاب ، رقم 515.1
يُعتبر مُشرِفُ المدرسة “ سُ لطةً مُعيّنة ” في محافظة المدرسة ، لجمع ، تخزين ونشر معلومات تتعلّق بالطلاب . لتنفيذ واجباته ومسؤوليّاته ، يستطيع المُشرف القيام بما يلي :
أ . يستطيعُ تحويل نشاطات معيّنة حول سجلات الطالب إلى الموظّ فين الإداريّين و / أو المستشارين .
ب . يُطوّر خطوط توجيهيّة لجمع ، تخزين ونشر سجلات الطالب .
ج . يُنفّذ مسؤوليّاته المتعلّقة بسجلات الطالب بمقتضى القوانين والأنظمة الفدراليّة وقوانين وأنظمة الولاية بما يتوافق مع الإجراءات الرّاسخة لحمية حقوق الأفراد .
د . يُوفّر معلوماتٍ وافية للجمهور حول أنواع السجلات المحفوظة عن الطلاب ، حول الإجراء والحقّ في تفتيش سجلات الطالب ، وحول اسم المسؤولين الأفراد عن سجلات الطالب .
ه . يُوفّر مراقبةً وتقييمً متواصلينْ لنظام سجلات الطالب ، لكي يضمن حدوث تغيرّ ملائمٍ بخصوص القوانين والتوجيهات الفدراليّة وقوانين وتوجهات الولاية ، واحتياجات المحافظة .
توضح السياسة الإجراءات الموضوعة لحمية حق الطالب الفردي في الخصوصية . توضح النقاط التالية :
• من باستطاعته الوصول إلى السجلات .
• حقوق الأهل ، الأوصياء والطلاب بما يخص السجلات .
• أنواع المعلومات المتاحة للجمهور حول الطالب .
• اجراءات لمنع التصريح المعلومات العامة حول الطالب .
استخدام ضبّاط تطبيق القانون أو طاقم عمل استخدام ضباط الأمن وفرق الأزمات لعزل الطلاب الذين لديهم برنامج تعليم منفرد ، سياسة رقم 532.0 السياسة . I الهدف
تهدف هذه السياسة إلى توضيح الاستخدام المناسب لضباط الأمن وفرق الأزمات أحد الطلاب ممن لديهم برنامج تعليم منفرد من باحات المدرسة إذا لزم الأمر .
. II بيان سياسة عام
أ . يلتزم حرم المدرسة بتحسين بيئات تعليمية آمنة لجميع أفراد المجتمع المدرسي ، ويضع الحرم الطلاب في مرتبة الأولوية الأولى ويؤمن بأنه ينبغي حميتهم على النحو اللائق من أي ضرر جسدي أو معنوي في جميع مواقع المدرسة وأثناء القيام بجميع الأنشطة المدرسية .
ب . يخضع جميع الطلاب إلى بنود سياسة الانضباط الخاصة بالحرم المدرسي ، ويقع على عاتق المسؤولين على مستوى المباني مسؤولية ضمن بيئة تعليمية آمنة ومؤمنة ومنظمة يمكن إجراء عملية التعلم فيها بسلاسة ، وستؤخذ إجراءات تصحيحية لتهذيب الطلاب أو سلوكهم من جانب طاقم العمل إذا خرق أحدهم سياسة الانضباط الخاصة بالحرم المدرسي .
ج . يُعزل أي طالب ممن لديهم برنامج تعليم منفرد من باحات المدرسة إذا اشترك في عمل يضر أو قد يضر من وجهة نظر هيئة الموظفين في المدرسة بصحة أو سلامة أو ممتلكات الطالب أو غيره من الطلاب أو أفراد طاقم العمل أو ممتلكات المدرسة وذلك وفقا لهذه السياسة .
. III يفوض مجلس إدارة المدرسة الإدارة في وضع الإجراءات اللازمة للامتثال بالسياسة الحالية . الإجراء . I التعريفات
أ . يقصد بعبارة " طالب ممن لديهم برنامج تعليم منفرد " أو بكلمة " الطالب " أي طالب مؤهل لاستلام تعليم خاص وخدمات متصلة وفقًا لبنود برنامج التعليم المنفرد أو خطة التدخل المشتركة بين الوكالات المعنية بالأفراد
(. IIIP (
ب . يقصد بمصطلح " ضابط الأمن " أي موظف أو مسؤول معين أو منتخب في قسم سياسي فرعي أو في وكالة إنفاذ القانون من المصرح لهم من مجلس ضباط الأمن للمعايير والتدريب ومن المسؤولين عن منع الجرائم واكتشافها وانفاذ القوانين الجنائية العامة الخاصة بالولاية وممن لديهم كامل سلطة الاعتقال ، ويندرج تحت هذا المصطلح أي شخص يعمل في نقيب شرطة أو نائب نقيب شرطة أو ضابط شرطة أو شرطي دورية بالولاية .
ج . يقصد بعبارة " ضابط العلاقات في الشرطة " أي ضابط أمن تم تعيينه في بناء مدرسة بموجب اتفاقية مبرمة بين حرم المدرسة وقسم سياسي فرعي
48 كتيّب سياسة المدرسة 2018-19