ي. العنف الجنسيّ. العنف الجنسي هو سلوك جسديّ يقوم على العداء ، القوّة أو التهديد ، حيث ينطوي على ملامسة الأعضاء الحميمة لشخصٍ آخر ، أو إجبار شخص ما على ملامسة الأعضاء الحميمة لشخصٍ آخر. الأعضاء الحميمة ، حسب تعريف قانون ولاية مينيسوتا رقم ، 609.341 تشمل منطقة الأعضاء التناسبيّة الرئيسيّة ، الفخذ ، الفخذ الداخلي ، الأرداف والصدر ، إلى جانب الملابس التي تغطي هذه المناطق. يمُ كن أن يشمل العنف الجنسيّ من دون أن يكون حصرًا على ما يلي:
. 1 ملامسة ، تربيت ، إمساك أو قَرْص الأعضاء الحميمة لشخصٍ ما ، سواء كان ذلك الشخص من نفس الجنس أو من الجنس الآخر ؛ أو
. 2 الإكراه ، الإجبار أو محاولة الإكراه أو الإجبار على ملامسة الأعضاء الحميمة لأيّ شخص ؛ أو
. 3 الإكراه ، الإجبار ، أو محاولة الإكراه أو الإجبار على إقامة علاقة أو عمل جنسيّ مع شخص آخر ؛ أو
. 4 التهديد بالإجبار أو الإكراه على أعمل جنسيّة ، يشمل ذلك ملامسة أعضاء حميمة أو علاقة جنسيّة مع شخص آخر.
ك. العنف على أساس العِرق ، اللون ، العقيدة أو الأصل القوميّ. العنف العِرقيّ هو سلوكٌ جسديٍّ ينطوي على عدائيّة ، قوّة أو اعتداء ، أو التهديد بذلك ، حيث يكون ذلك موجّهًا ضدّ طالبٍ او موظّفٍ على أساس عرقهم ، لونهم ، عقيدتهم أو أصلهم القوميّ – الحقيقيّ أو المتصوَّر.
ل. العنف الديني. العنف الديني هو سلوكٌ جسديٍّ ينطوي على عدائيّة ، قوّة أو اعتداء ، أو التهديد بذلك ، حيث يكون ذلك موجّهًا ضدّ طالبٍ او موظّفٍ على أساس معتقدهم الدينيّ الحقيقيّ أو المتصوَّر.
م. العنف على أساس الإعاقة. العنف على أساس الإعاقة هو سلوكٌ جسديٍّ ينطوي على عدائيّة ، قوّة أو اعتداء ، أو التهديد بذلك ، حيث يكون ذلك موجّهًا ضدّ طالبٍ او موظّفٍ
على أساس إعاقتهم – الحقيقيّة أو المتصوَّرة.
ن. العنف ضدّ فئة محميّة أخرى. العنف ضدّ فئة محميّة أخرى هو سلوكٌ جسديٍّ ينطوي على عدائيّة ، قوّة أو اعتداء على آخرين بسبب فئتهم المحميّة – الحقيقيّة أو المتصوَّرة.
ص. الاعتداء هو
. 1 سلوكٌ يُجرى مع قصد تسبيب الخوف على شكل أذًى جسديّ فوريّ أو موت ؛
. 2 إلحاق أو محاولة إلحاق أذًى جسديّ بشخص آخر عن قصد ؛ أو
. 3 التهديد بإلحاق أذًى جسديّ بشخصٍ آخر مع قدرةٍ حاليّةٍ على ممرسة تهديدٍ ما.
. II إجراءات التبليغ العامّة
أ. إنّ اعتمد وتطبيق نظامِ تبليغ ملائمٍ من شأنه أن يساعد المقاطعة على التقيّد بقانون حقوق الإنسان في مينيسوتا وبالقانون الفدراليّ ، من خلال ضمن أنْ تتطرّق المقاطعة إلى ادّعاءات المضايقة والعنف.
ب. عملاً ب ، Title IX يجب على كلّ مقاطعة تعيين موظّفٍ واحدٍ على الأقلّ( منسّ ق) Title IX لتنسيق جهودها للالتزام بمسؤوليّاتها وممرستها حسب الأنظمة ، بما في ذلك تحقيقات دعاوى Title IX رقم( أ) 106.8 § R. 34 C. F.
ج. كلّ مقاطعة ملزمة بنشر إجراءات التظلّم لتوفير حلّ سريعٍ ومُنصِ ف لشكاوى التمييز الجنسيّ ، يشمل ذلك شكاوى المضايقة الجنسيّة. بالإضافة إلى ذلك ، وبمقتضى القسم 504 و ، Title II يُطلب من المقاطعات أن يكون لديها إجراءات ظّلم للتطرّق إلى المضايقة على أساس الإعاقة.
د. قانون مينيسوتا القسم. 03 121A يطلبُ بأنْ يكون لدى المقاطعات إجراءات تبليغ بشأن المضايقة الجنسيّة ، الدينيّة والعرقيّة و / أو شكاوى العنف.
. 1 لأهداف تلبية متطلّبات التبليغ على مستوى الولاية ، ستتمّ إتاحة إجراءات التبليغ التالية لموظّفي وطلاب المقاطعة الذين يرغبون في التبليغ عن حادثة أو حوادث قد تنطوي على مضايقة ، عنف أو تمييز على أساس العِرق ، اللون ، العقيدة ، الدين ، الأصل القوميّ ، الجنس / الجندر ، الحالة الاجتمعيّة ، الإعاقة ، الحالة العائلية ، الوضع المتعلّقة بالمساعدة العامّة ، الميْل الجنسيّ ، السنّ ، التسريح للرعاية العائليّة ووضع التقاعد – سواء كان ذلك حقيقيًّا أو متصوّرًا.
. 2 إنّ طاقم عاملي المقاطعة المعينَّ في هذه السياسة ، سيتلقّون شكاوى وتقارير لفظيّة أو خطيّة عن مضايقة ، عنف أو تمييز على أساس العِرق ، اللون ، العقيدة ، الدين ، الأصل القوميّ ، الجنس / الجندر ، الحالة الاجتمعيّة ، الإعاقة ، الحالة العائلية ، الوضع المتعلّقة بالمساعدة العامّة ، الميْل الجنسيّ ، السنّ ، التسريح للرعاية العائليّة ووضع التقاعد.
. III إجراءات التبليغ عن حوادث مضايقة و / أو تمييز ضدّ موظّفي المقاطعة
أ. التبليغ عن الشكاوى
. 1 أيّ موظّفِ مقاطعة يعتقد أنّه يختبرُ حالةً من المضايقة ، العنف أو التمييز على أساس على أساس العِرق ، اللون ، العقيدة ، الدين ، الأصل القوميّ ، الجنس / الجندر ، الحالة الاجتمعيّة ، الإعاقة ، الحالة العائلية ، الوضع المتعلّقة بالمساعدة العامّة ، الميْل الجنسيّ ، السنّ ، التسريح للرعاية
العائليّة ووضع التقاعد – سواء كان ذلك حقيقيًّا أو متصوّرًا – أو أيّ شخص يعرف أو يعتقد بأنّ هناك سلكوًا يمُ كن أن يشكل مضايقة أو تمييز ، يتعينّ عليه التبليغ عن السلوكيات المزعومة فورًا ، أو في أسرع ما يمكن ، إلى مسؤول المقاطعة الملائم المعينَّ بواسطة هذه السياسة.. 2 رغم أنّ المقاطعة تشجّع الهدف المزعوم أو الطرف المُبلِغ على استخدام استمرة التبليغ الواردة في هذه السياسة ، فإنّ استخدام استمرة التبليغ الرسميّة ليس مطلوبًا. يمُ كن أخذ البلاغات اللفظيّة بعين الاعتبار أيضً ا. الاستمرة متوافرة عند مدير كلّ حرم مدرسي ، مكتب المقاطعة أو موقع المقاطعة على شبكة الإنترنت. فور تقديم طلبٍ لأشخاصٍ مؤهَّلين لديهم إعاقة ، ستتمّ إتاحة وسائل بديلة لرفع شكوى ، مثلاً ، عبر إجراء مقابلة شخصيّة أو تسجيل شريط.
. 3 في المقاطعة. يقوم مجلس المدرسة بتعيين مديرٍ لخدمات الموظّفين ليشغل منصب مسؤول حقوق الإنسان في المقاطعة ، لتلقّي بلاغات الموظّفين أو شكاويهم بخصوص مضايقة ، عنف أو تمييز على العنوان التالي: العنوان البريدي: 55303 2727 North Ferry Street, Anoka, MN هاتف: 506-1000( 763) البريد الإلكتروني: us humanrightsofficer @ ahschools.
39 كتيّب سياسة المدرسة 2018-19