Translated materials Policy handbook 2018-19 [Arabic] [copy] | Page 39

ي. العنف الجنسيّ‏. العنف الجنسي هو سلوك جسديّ‏ يقوم على العداء ، القوّة أو التهديد ، حيث ينطوي على ملامسة الأعضاء الحميمة لشخصٍ‏ آخر ، أو إجبار شخص ما على ملامسة الأعضاء الحميمة لشخصٍ‏ آخر. الأعضاء الحميمة ، حسب تعريف قانون ولاية مينيسوتا رقم ، ‎609.341‎ تشمل منطقة الأعضاء التناسبيّة الرئيسيّة ، الفخذ ، الفخذ الداخلي ، الأرداف والصدر ، إلى جانب الملابس التي تغطي هذه المناطق. يمُ‏ كن أن يشمل العنف الجنسيّ‏ من دون أن يكون حصرًا على ما يلي:
. 1 ملامسة ، تربيت ، إمساك أو قَرْص الأعضاء الحميمة لشخصٍ‏ ما ، سواء كان ذلك الشخص من نفس الجنس أو من الجنس الآخر ؛ أو
. 2 الإكراه ، الإجبار أو محاولة الإكراه أو الإجبار على ملامسة الأعضاء الحميمة لأيّ‏ شخص ؛ أو
. 3 الإكراه ، الإجبار ، أو محاولة الإكراه أو الإجبار على إقامة علاقة أو عمل جنسيّ‏ مع شخص آخر ؛ أو
. 4 التهديد بالإجبار أو الإكراه على أعمل جنسيّة ، يشمل ذلك ملامسة أعضاء حميمة أو علاقة جنسيّة مع شخص آخر.
ك. العنف على أساس العِرق ، اللون ، العقيدة أو الأصل القوميّ‏. العنف العِرقيّ‏ هو سلوكٌ‏ جسديٍّ‏ ينطوي على عدائيّة ، قوّة أو اعتداء ، أو التهديد بذلك ، حيث يكون ذلك موجّهًا ضدّ‏ طالبٍ‏ او موظّفٍ‏ على أساس عرقهم ، لونهم ، عقيدتهم أو أصلهم القوميّ‏ – الحقيقيّ‏ أو المتصوَّر.
ل. العنف الديني. العنف الديني هو سلوكٌ‏ جسديٍّ‏ ينطوي على عدائيّة ، قوّة أو اعتداء ، أو التهديد بذلك ، حيث يكون ذلك موجّهًا ضدّ‏ طالبٍ‏ او موظّفٍ‏ على أساس معتقدهم الدينيّ‏ الحقيقيّ‏ أو المتصوَّر.
م. العنف على أساس الإعاقة. العنف على أساس الإعاقة هو سلوكٌ‏ جسديٍّ‏ ينطوي على عدائيّة ، قوّة أو اعتداء ، أو التهديد بذلك ، حيث يكون ذلك موجّهًا ضدّ‏ طالبٍ‏ او موظّفٍ‏
على أساس إعاقتهم – الحقيقيّة أو المتصوَّرة.
ن. العنف ضدّ‏ فئة محميّة أخرى. العنف ضدّ‏ فئة محميّة أخرى هو سلوكٌ‏ جسديٍّ‏ ينطوي على عدائيّة ، قوّة أو اعتداء على آخرين بسبب فئتهم المحميّة – الحقيقيّة أو المتصوَّرة.
ص. الاعتداء هو
. 1 سلوكٌ‏ يُجرى مع قصد تسبيب الخوف على شكل أذًى جسديّ‏ فوريّ‏ أو موت ؛
. 2 إلحاق أو محاولة إلحاق أذًى جسديّ‏ بشخص آخر عن قصد ؛ أو
. 3 التهديد بإلحاق أذًى جسديّ‏ بشخصٍ‏ آخر مع قدرةٍ‏ حاليّةٍ‏ على ممرسة تهديدٍ‏ ما.
. II إجراءات التبليغ العامّة
أ. إنّ‏ اعتمد وتطبيق نظامِ‏ تبليغ ملائمٍ‏ من شأنه أن يساعد المقاطعة على التقيّد بقانون حقوق الإنسان في مينيسوتا وبالقانون الفدراليّ‏ ، من خلال ضمن أنْ‏ تتطرّق المقاطعة إلى ادّعاءات المضايقة والعنف.
ب. عملاً‏ ب ، Title IX يجب على كلّ‏ مقاطعة تعيين موظّفٍ‏ واحدٍ‏ على الأقلّ‏( منسّ‏ ق) Title IX لتنسيق جهودها للالتزام بمسؤوليّاتها وممرستها حسب الأنظمة ، بما في ذلك تحقيقات دعاوى Title IX رقم( أ) ‎106.8‎ § R. ‎34‎ C. F.
ج. كلّ‏ مقاطعة ملزمة بنشر إجراءات التظلّم لتوفير حلّ‏ سريعٍ‏ ومُنصِ‏ ف لشكاوى التمييز الجنسيّ‏ ، يشمل ذلك شكاوى المضايقة الجنسيّة. بالإضافة إلى ذلك ، وبمقتضى القسم ‎504‎ و ، Title II يُطلب من المقاطعات أن يكون لديها إجراءات ظّلم للتطرّق إلى المضايقة على أساس الإعاقة.
د. قانون مينيسوتا القسم. ‎03‎ ‎121A يطلبُ‏ بأنْ‏ يكون لدى المقاطعات إجراءات تبليغ بشأن المضايقة الجنسيّة ، الدينيّة والعرقيّة و / أو شكاوى العنف.
. 1 لأهداف تلبية متطلّبات التبليغ على مستوى الولاية ، ستتمّ‏ إتاحة إجراءات التبليغ التالية لموظّفي وطلاب المقاطعة الذين يرغبون في التبليغ عن حادثة أو حوادث قد تنطوي على مضايقة ، عنف أو تمييز على أساس العِرق ، اللون ، العقيدة ، الدين ، الأصل القوميّ‏ ، الجنس / الجندر ، الحالة الاجتمعيّة ، الإعاقة ، الحالة العائلية ، الوضع المتعلّقة بالمساعدة العامّة ، الميْل الجنسيّ‏ ، السنّ‏ ، التسريح للرعاية العائليّة ووضع التقاعد – سواء كان ذلك حقيقيًّا أو متصوّرًا.
. 2 إنّ‏ طاقم عاملي المقاطعة المعينَّ‏ في هذه السياسة ، سيتلقّون شكاوى وتقارير لفظيّة أو خطيّة عن مضايقة ، عنف أو تمييز على أساس العِرق ، اللون ، العقيدة ، الدين ، الأصل القوميّ‏ ، الجنس / الجندر ، الحالة الاجتمعيّة ، الإعاقة ، الحالة العائلية ، الوضع المتعلّقة بالمساعدة العامّة ، الميْل الجنسيّ‏ ، السنّ‏ ، التسريح للرعاية العائليّة ووضع التقاعد.
. III إجراءات التبليغ عن حوادث مضايقة و / أو تمييز ضدّ‏ موظّفي المقاطعة
أ. التبليغ عن الشكاوى
. 1 أيّ‏ موظّفِ‏ مقاطعة يعتقد أنّه يختبرُ‏ حالةً‏ من المضايقة ، العنف أو التمييز على أساس على أساس العِرق ، اللون ، العقيدة ، الدين ، الأصل القوميّ‏ ، الجنس / الجندر ، الحالة الاجتمعيّة ، الإعاقة ، الحالة العائلية ، الوضع المتعلّقة بالمساعدة العامّة ، الميْل الجنسيّ‏ ، السنّ‏ ، التسريح للرعاية
العائليّة ووضع التقاعد – سواء كان ذلك حقيقيًّا أو متصوّرًا – أو أيّ‏ شخص يعرف أو يعتقد بأنّ‏ هناك سلكوًا يمُ‏ كن أن يشكل مضايقة أو تمييز ، يتعينّ‏ عليه التبليغ عن السلوكيات المزعومة فورًا ، أو في أسرع ما يمكن ، إلى مسؤول المقاطعة الملائم المعينَّ‏ بواسطة هذه السياسة.. 2 رغم أنّ‏ المقاطعة تشجّع الهدف المزعوم أو الطرف المُبلِغ على استخدام استمرة التبليغ الواردة في هذه السياسة ، فإنّ‏ استخدام استمرة التبليغ الرسميّة ليس مطلوبًا. يمُ‏ كن أخذ البلاغات اللفظيّة بعين الاعتبار أيضً‏ ا. الاستمرة متوافرة عند مدير كلّ‏ حرم مدرسي ، مكتب المقاطعة أو موقع المقاطعة على شبكة الإنترنت. فور تقديم طلبٍ‏ لأشخاصٍ‏ مؤهَّلين لديهم إعاقة ، ستتمّ‏ إتاحة وسائل بديلة لرفع شكوى ، مثلاً‏ ، عبر إجراء مقابلة شخصيّة أو تسجيل شريط.
. 3 في المقاطعة. يقوم مجلس المدرسة بتعيين مديرٍ‏ لخدمات الموظّفين ليشغل منصب مسؤول حقوق الإنسان في المقاطعة ، لتلقّي بلاغات الموظّفين أو شكاويهم بخصوص مضايقة ، عنف أو تمييز على العنوان التالي: العنوان البريدي: ‎55303‎ ‎2727‎ North Ferry Street, Anoka, MN هاتف: ‎506-1000‎( ‎763‎) البريد الإلكتروني: us humanrightsofficer @ ahschools.
‎39‎ كتيّب سياسة المدرسة ‎2018-19‎