ي . العنف الجنسيّ . العنف الجنسي هو سلوك جسديّ يقوم على العداء ، القوّة أو التهديد ، حيث ينطوي على ملامسة الأعضاء الحميمة لشخصٍ آخر ، أو إجبار شخص ما على ملامسة الأعضاء الحميمة لشخصٍ آخر . الأعضاء الحميمة ، حسب تعريف قانون ولاية مينيسوتا رقم ، 609.341 تشمل منطقة الأعضاء التناسبيّة الرئيسيّة ، الفخذ ، الفخذ الداخلي ، الأرداف والصدر ، إلى جانب الملابس التي تغطي هذه المناطق . يمُ كن أن يشمل العنف الجنسيّ من دون أن يكون حصرًا على ما يلي :
. 1 ملامسة ، تربيت ، إمساك أو قَرْص الأعضاء الحميمة لشخصٍ ما ، سواء كان ذلك الشخص من نفس الجنس أو من الجنس الآخر ؛ أو
. 2 الإكراه ، الإجبار أو محاولة الإكراه أو الإجبار على ملامسة الأعضاء الحميمة لأيّ شخص ؛ أو
. 3 الإكراه ، الإجبار ، أو محاولة الإكراه أو الإجبار على إقامة علاقة أو عمل جنسيّ مع شخص آخر ؛ أو
. 4 التهديد بالإجبار أو الإكراه على أعمل جنسيّة ، يشمل ذلك ملامسة أعضاء حميمة أو علاقة جنسيّة مع شخص آخر .
ك . العنف على أساس العِرق ، اللون ، العقيدة أو الأصل القوميّ . العنف العِرقيّ هو سلوكٌ جسديٍّ ينطوي على عدائيّة ، قوّة أو اعتداء ، أو التهديد بذلك ، حيث يكون ذلك موجّهًا ضدّ طالبٍ او موظّفٍ على أساس عرقهم ، لونهم ، عقيدتهم أو أصلهم القوميّ – الحقيقيّ أو المتصوَّر .
ل . العنف الديني . العنف الديني هو سلوكٌ جسديٍّ ينطوي على عدائيّة ، قوّة أو اعتداء ، أو التهديد بذلك ، حيث يكون ذلك موجّهًا ضدّ طالبٍ او موظّفٍ على أساس معتقدهم الدينيّ الحقيقيّ أو المتصوَّر .
م . العنف على أساس الإعاقة . العنف على أساس الإعاقة هو سلوكٌ جسديٍّ ينطوي على عدائيّة ، قوّة أو اعتداء ، أو التهديد بذلك ، حيث يكون ذلك موجّهًا ضدّ طالبٍ او موظّفٍ
على أساس إعاقتهم – الحقيقيّة أو المتصوَّرة .
ن . العنف ضدّ فئة محميّة أخرى . العنف ضدّ فئة محميّة أخرى هو سلوكٌ جسديٍّ ينطوي على عدائيّة ، قوّة أو اعتداء على آخرين بسبب فئتهم المحميّة – الحقيقيّة أو المتصوَّرة .
ص . الاعتداء هو
. 1 سلوكٌ يُجرى مع قصد تسبيب الخوف على شكل أذًى جسديّ فوريّ أو موت ؛
. 2 إلحاق أو محاولة إلحاق أذًى جسديّ بشخص آخر عن قصد ؛ أو
. 3 التهديد بإلحاق أذًى جسديّ بشخصٍ آخر مع قدرةٍ حاليّةٍ على ممرسة تهديدٍ ما .
. II إجراءات التبليغ العامّة
أ . إنّ اعتمد وتطبيق نظامِ تبليغ ملائمٍ من شأنه أن يساعد المقاطعة على التقيّد بقانون حقوق الإنسان في مينيسوتا وبالقانون الفدراليّ ، من خلال ضمن أنْ تتطرّق المقاطعة إلى ادّعاءات المضايقة والعنف .
ب . عملاً ب ، Title IX يجب على كلّ مقاطعة تعيين موظّفٍ واحدٍ على الأقلّ ( منسّ ق ) Title IX لتنسيق جهودها للالتزام بمسؤوليّاتها وممرستها حسب الأنظمة ، بما في ذلك تحقيقات دعاوى Title IX رقم ( أ ) 106.8 § R . 34 C . F .
ج . كلّ مقاطعة ملزمة بنشر إجراءات التظلّم لتوفير حلّ سريعٍ ومُنصِ ف لشكاوى التمييز الجنسيّ ، يشمل ذلك شكاوى المضايقة الجنسيّة . بالإضافة إلى ذلك ، وبمقتضى القسم 504 و ، Title II يُطلب من المقاطعات أن يكون لديها إجراءات ظّلم للتطرّق إلى المضايقة على أساس الإعاقة .
د . قانون مينيسوتا القسم . 03 121A يطلبُ بأنْ يكون لدى المقاطعات إجراءات تبليغ بشأن المضايقة الجنسيّة ، الدينيّة والعرقيّة و / أو شكاوى العنف .
. 1 لأهداف تلبية متطلّبات التبليغ على مستوى الولاية ، ستتمّ إتاحة إجراءات التبليغ التالية لموظّفي وطلاب المقاطعة الذين يرغبون في التبليغ عن حادثة أو حوادث قد تنطوي على مضايقة ، عنف أو تمييز على أساس العِرق ، اللون ، العقيدة ، الدين ، الأصل القوميّ ، الجنس / الجندر ، الحالة الاجتمعيّة ، الإعاقة ، الحالة العائلية ، الوضع المتعلّقة بالمساعدة العامّة ، الميْل الجنسيّ ، السنّ ، التسريح للرعاية العائليّة ووضع التقاعد – سواء كان ذلك حقيقيًّا أو متصوّرًا .
. 2 إنّ طاقم عاملي المقاطعة المعينَّ في هذه السياسة ، سيتلقّون شكاوى وتقارير لفظيّة أو خطيّة عن مضايقة ، عنف أو تمييز على أساس العِرق ، اللون ، العقيدة ، الدين ، الأصل القوميّ ، الجنس / الجندر ، الحالة الاجتمعيّة ، الإعاقة ، الحالة العائلية ، الوضع المتعلّقة بالمساعدة العامّة ، الميْل الجنسيّ ، السنّ ، التسريح للرعاية العائليّة ووضع التقاعد .
. III إجراءات التبليغ عن حوادث مضايقة و / أو تمييز ضدّ موظّفي المقاطعة
أ . التبليغ عن الشكاوى
. 1 أيّ موظّفِ مقاطعة يعتقد أنّه يختبرُ حالةً من المضايقة ، العنف أو التمييز على أساس على أساس العِرق ، اللون ، العقيدة ، الدين ، الأصل القوميّ ، الجنس / الجندر ، الحالة الاجتمعيّة ، الإعاقة ، الحالة العائلية ، الوضع المتعلّقة بالمساعدة العامّة ، الميْل الجنسيّ ، السنّ ، التسريح للرعاية
العائليّة ووضع التقاعد – سواء كان ذلك حقيقيًّا أو متصوّرًا – أو أيّ شخص يعرف أو يعتقد بأنّ هناك سلكوًا يمُ كن أن يشكل مضايقة أو تمييز ، يتعينّ عليه التبليغ عن السلوكيات المزعومة فورًا ، أو في أسرع ما يمكن ، إلى مسؤول المقاطعة الملائم المعينَّ بواسطة هذه السياسة . . 2 رغم أنّ المقاطعة تشجّع الهدف المزعوم أو الطرف المُبلِغ على استخدام استمرة التبليغ الواردة في هذه السياسة ، فإنّ استخدام استمرة التبليغ الرسميّة ليس مطلوبًا . يمُ كن أخذ البلاغات اللفظيّة بعين الاعتبار أيضً ا . الاستمرة متوافرة عند مدير كلّ حرم مدرسي ، مكتب المقاطعة أو موقع المقاطعة على شبكة الإنترنت . فور تقديم طلبٍ لأشخاصٍ مؤهَّلين لديهم إعاقة ، ستتمّ إتاحة وسائل بديلة لرفع شكوى ، مثلاً ، عبر إجراء مقابلة شخصيّة أو تسجيل شريط .
. 3 في المقاطعة . يقوم مجلس المدرسة بتعيين مديرٍ لخدمات الموظّفين ليشغل منصب مسؤول حقوق الإنسان في المقاطعة ، لتلقّي بلاغات الموظّفين أو شكاويهم بخصوص مضايقة ، عنف أو تمييز على العنوان التالي : العنوان البريدي : 55303 2727 North Ferry Street , Anoka , MN هاتف : 506-1000 ( 763 ) البريد الإلكتروني : us humanrightsofficer @ ahschools .
39 كتيّب سياسة المدرسة 2018-19