سياسة منع التنمّ ر يشمل ذلك التنمّ ر الإلكترونيّ ، رقم 514.0
ملاحظة : سياسة الانضباط 506.0 تطرّق إلى التنمرّ . تنصّ السياسة على ما يلي : " مخالفات ضدّ أشخاص يتمّ التواصل معهم أو تتمّ محاولة الواصل معهم بأيّة طريقة . تشمل هذه المخالفات دون أن تقتصر على ما يلي : الترويع / التهديد اللفظيّ و / أو غير اللفظيّ ؛ الترصّ د ؛ التعطيل ؛ المشاجرة ؛ الابتزاز ؛ التنمّر ؛ المضايقة العنصريّة ؛ المضايقة على أساس الإعاقة ؛ المضايقة / العنف الجنسيّ ؛ التعرّض غير
اللائق ؛ المعاكسة ."
. I الهدف
تُعتبر البيئة الآمنة والحضاريّة أمرًا يحتاجه الطلابُ من أجل التعلّم وتحقيق معاييرَ أكاديميّة عالية ، ولتعزيز علاقاتٍ إنسانيّةٍ
صحيّة . يُعتبر التنمّر ، مثل غيره من السلوكيّات العنيفة والهدّامة ،
تُحدَّدُ هذه السياسةُ طبيعةَ التنمّر والتنمّر الإلكترونيّ ، وهو ما يشمل نشاطاتٍ خلال الدوام المدرسيّ ونشاطات أخرى ذات صلة . تُوردُ السياسةُ المذكورة العواقبَ لأيّ شخصٍ يتنمّرُ على شخصٍ آخر وإجراءات التبليغ للضحايا والشهود .
نشاطًا يتدخّل في قدرة الطلاب على التعلّم وقدرة المعلّمين على تدريس الطلاب في بيئةٍ آمِنة . إلى الحدّ الذي يؤثّر فيه مثل هذا النشاط على البيئة التعليميّة لمدارس المقاطعة وحقوق ورفاهية طلابها – حيث يُعتبر ذلك من ضمن صلاحيّة المقاطعة في تنفيذ إجراءاتها العاديّة – تنوي المقاطعة مكافحة التنمّر واتّخاذ خطواتٍ عمليّة لبحث ، ومعالجة ، وضبط أعمل التنمّر هذه التي باءت محاولة منعها بالفشل ، والردّ عليها أيضً ا . سيحصل طاقمُ عملٍ مناسبٌ في مجاليِّ الإدارة والمتابعة على دعمٍ لتحديد أهداف التنمّر ومرتكبيه . في حين أن مدرسة مقاطعة Anoka Hennepin لا يسعها مراقبة نشاطات الطلاب كلّ الوقت ، والقضاء على كلّ حالات التنمّر بين الطلاب ، خصوصً ا عندما لا يكون الطلاب تحت الإشراف المباشر للعاملين في المدرسة ، فإنّ هدف هذه السياسة هو مساعدة المقاطعة في أهدافها أن تمنع وأن تردّ على أعمل التنمّر ، الترويع ،
العنف ، وغيرها من السلوكيّات الهدّامة الشبيهة .
. II بيان سياسة عامّ
أ . فِعلُ التنمّر ، سواءٌ كان من قبَل طالبٍ فردٍ أو مجموعة طلاب ، ممنوعٌ قطعًا ضمن ملكيّة المقاطعة ، في المَرافق التابعة للمدرسة ، أو بصيغة إلكترونيّة ، في ما يُعرف باسم " التنمّر الإلكترونيّ ". تنطبق هذه السياسة على كلّ البرامج الأكاديميّة وغير الأكاديميّة ( على سبيل المثال ، البرامج الرياضيّة واللامنهجيّة ) التّابعة للمقاطعة ، وسوف يتمّ تنفيذها قبل أو أثناء أو بعد ساعات الدوام ضمن كلّ ملكيّة المدرسة ، بما في ذلك باصات المدرسة ، مَرافق المدرسة ، أو المُناسبات التي تُعقَد في أماكن أخرى . تنطبق السياسةُ ، أيضً ا ، على أيّة ممرسةٍ خارج الحرَم المدرسيّ من شأنها أن تُسبّب أو أن تُهدّد بتسبيب تشويشٍ جوهريٍّ أو ماديّ في المدرسة ، أو أن تتدخّل في حقوق الطلاب أو الموظّفين في أن يكونوا في بيئةٍ مدرسيّةٍ خالية من العدائيّة ، مع اعتبار مُجمَل الظروف داخل الحرم الجامعيّ وخارجه . إنّ هذه السياسة لا تنطبق فقط على الطلاب الذين يشاركون بصورةٍ مباشرةٍ في أعمل التنمّر ، وإنما ، أيضً ا ، على الطلاب الذين من خلال سلوكهم غير المباشرة ، يتغاضون عن عمل التنمّر الذي يقوم به طالبٌ آخر أو يدعمونه .
ب . لا يجوز لأيّ موظفٍ في المقاطعة السمح بالتنمّر ، التسامح معه أو التغاضي عنه . على أيَّ موظفٍ يشهدُ عملَ تنمّر تقع مسؤوليّة التدخّل لمحاولة وقف العمل ، وإبلاغ الشخص المناسب عنه . كذلك ، على أيّ شخص يتلقّى تقريرًا
بعمل تنمّر تقع مسؤوليّة الإبلاغ عنه إلى الشخص المناسب . ج . السمح أو الموافقة الظاهريّة من جانب الطالب الذي يتمّ التنمّر عليه ، لا
يُقلّل من شأن المحظورات التي تتضمّنها هذه السياسة . د . الانتقامُ من هدفٍ ما ، مُقدّم بلاغٍ بنيّةٍ حسنة ، أو من شاهدٍ على التنمّر
يُعتبر أمرًا محظورًا . ه . الاتهامات أو التقارير الزور عن التنمّر ضدّ أيّ طالب تُعتبر أمرًا محظورًا . و . الشخص الذي يوافق على المشاركة المباشرة أو غير المباشرة في نشاطِ تنمّرٍ ، انتقام أو تقديم بلاغٍ زورٍ عن قصد بشأن التنمّر ، أو يسمح بالتنمّر أو يتغاضى عنه أو يتسامح معه ، يمكن أن يكون عرضةً للتأديب نتيجة هذا الفعل بموجب سياسات المقاطعة وإجراءاتها . يحقّ للمقاطعة أن تأخذ العوامل التالية بعين الاعتبار :
. 1 مستويات العمر ، النموّ والبلوغ للأطراف المنخرطة ؛ . 2 مستويات الضرر ، الظروف المُحيطة ، وطبيعة وحدّة السلوك ؛ . 3 حوادث سابقة أو أنماط سلوكيّة سابقة أو حاليّة ؛
. 4 العلاقة بين الأطراف المنخرطة ؛ وَ
. 5 السياق الذي وقعت فيه الأحداث المزعومة . إنّ العواقب التي يتحمّلها الطلاب الذين اقترفوا أعملَ تنمّر محظورة ، يمُ كن أن تتراوح بين تدخّلات سلوكيّة إيجابيّة وصولاً – بين أشياء أخرى – تعليق الدراسة و / أو الطرد من المدرسة . أمّا العواقب التي يتحمّلها موظّفو المقاطعة الذي يسمحون بالتنمّر أو بالتغاضي عنه أو بالتسامح معه أو بالمشاركة في عملٍ انتقاميّ أو تقديم بلاغِ زورٍ عن قصد بشأن التنمّر ، فيُمكن أن تؤدّي إلى اتّخاذ إجراءاتٍ تأديبيّة وصولاً – بين أشياء أخرى – إلى إنهاء عملهم أو تسريحهم منه . وأمّا العواقب التي يتحمّلها أفرادٌ آخرون مُنخرطون في أعمل التنمّر المحظورة ، فيُمكن أن تشمل دون أن تكون محصورةً على الإبعاد عن ملكيّة المقاطعة وعن مناسبات و / أو إنهاء خدمات و / أو عقود . ز . ستعملُ المقاطعة على التحقيق في كلّ شكاوى التنمّر ، وستتخذ الإجراءات
المناسبة ضدّ أيّ طالب أو موظّف مقاطعة يتّضح بأنّه خالف هذه السياسة .
. III تعريفات
لغايات هذه السياسة ، تُعتبر التعريفات التي يتضمّنها هذا القسم سارية المفعول .
أ . التنمّر هو سلوكٌ غير مرغوب وعدائيّ لدى الأطفال في سنّ الدراسة المنخرطين ، حيث ينطوي هذا السلوك على اختلال حقيقيٍّ أو متصوّر في توازن القوى . يتكّرر هذا السلوك ، أو ينطوي على احتملٍ بأن يتكرّر مع مرور الوقت . حتّى يُعتبر السلوكُ تنمّرًا ، يجب أن يكون عدائيًّا وأن يشمل ما يلي :
. 1 اختلال في توازن القوى : الطلاب الذين يتنمّرون يستخدمون قوّتهم
– مثل القوّة الجسديّة ، إمكانيّة الوصول إلى معلومات مُحرِجة ، أو شعبيتهم – للسيطرة على الآخرين أو إلحاق الضرّر بهم . يمُ كن لاختلال توازن القوى أن يتغيرّ مع الوقت وفي حالات مختلفة ، حتّى لو ضمّ نفس الأشخاص .
. 2 التكرّر : تحدث سلوكيّات التنمّر لأكثر من مرّة واحدة ، أو تنطوي على
احتمل الحدوث لأكثر من مرّة واحدة . ينطوي التنمّر على أعملٍ مثل التهديد ، نشر الشائعات ، مهاجمة شخصٍ ما جسديًّا أو لفظيّا ، وإقصاء شخصٍ ما من المجموعة قصدًا . هنالك ثلاثة أنواع من التنمّر :
. 1 التنمّر اللفظي ّهو قول أو كتابة أشياء مسيئة . يشمل التنمّر اللفظيّ ما يلي :
22 كتيّب سياسة المدرسة 2018-19