سياسة منع التنمّ ر يشمل ذلك التنمّ ر الإلكترونيّ ، رقم 514.0
ملاحظة: سياسة الانضباط 506.0 تطرّق إلى التنمرّ. تنصّ السياسة على ما يلي: " مخالفات ضدّ أشخاص يتمّ التواصل معهم أو تتمّ محاولة الواصل معهم بأيّة طريقة. تشمل هذه المخالفات دون أن تقتصر على ما يلي: الترويع / التهديد اللفظيّ و / أو غير اللفظيّ ؛ الترصّ د ؛ التعطيل ؛ المشاجرة ؛ الابتزاز ؛ التنمّر ؛ المضايقة العنصريّة ؛ المضايقة على أساس الإعاقة ؛ المضايقة / العنف الجنسيّ ؛ التعرّض غير
اللائق ؛ المعاكسة ."
. I الهدف
تُعتبر البيئة الآمنة والحضاريّة أمرًا يحتاجه الطلابُ من أجل التعلّم وتحقيق معاييرَ أكاديميّة عالية ، ولتعزيز علاقاتٍ إنسانيّةٍ
صحيّة. يُعتبر التنمّر ، مثل غيره من السلوكيّات العنيفة والهدّامة ،
تُحدَّدُ هذه السياسةُ طبيعةَ التنمّر والتنمّر الإلكترونيّ ، وهو ما يشمل نشاطاتٍ خلال الدوام المدرسيّ ونشاطات أخرى ذات صلة. تُوردُ السياسةُ المذكورة العواقبَ لأيّ شخصٍ يتنمّرُ على شخصٍ آخر وإجراءات التبليغ للضحايا والشهود.
نشاطًا يتدخّل في قدرة الطلاب على التعلّم وقدرة المعلّمين على تدريس الطلاب في بيئةٍ آمِنة. إلى الحدّ الذي يؤثّر فيه مثل هذا النشاط على البيئة التعليميّة لمدارس المقاطعة وحقوق ورفاهية طلابها – حيث يُعتبر ذلك من ضمن صلاحيّة المقاطعة في تنفيذ إجراءاتها العاديّة – تنوي المقاطعة مكافحة التنمّر واتّخاذ خطواتٍ عمليّة لبحث ، ومعالجة ، وضبط أعمل التنمّر هذه التي باءت محاولة منعها بالفشل ، والردّ عليها أيضً ا. سيحصل طاقمُ عملٍ مناسبٌ في مجاليِّ الإدارة والمتابعة على دعمٍ لتحديد أهداف التنمّر ومرتكبيه. في حين أن مدرسة مقاطعة Anoka Hennepin لا يسعها مراقبة نشاطات الطلاب كلّ الوقت ، والقضاء على كلّ حالات التنمّر بين الطلاب ، خصوصً ا عندما لا يكون الطلاب تحت الإشراف المباشر للعاملين في المدرسة ، فإنّ هدف هذه السياسة هو مساعدة المقاطعة في أهدافها أن تمنع وأن تردّ على أعمل التنمّر ، الترويع ،
العنف ، وغيرها من السلوكيّات الهدّامة الشبيهة.
. II بيان سياسة عامّ
أ. فِعلُ التنمّر ، سواءٌ كان من قبَل طالبٍ فردٍ أو مجموعة طلاب ، ممنوعٌ قطعًا ضمن ملكيّة المقاطعة ، في المَرافق التابعة للمدرسة ، أو بصيغة إلكترونيّة ، في ما يُعرف باسم " التنمّر الإلكترونيّ ". تنطبق هذه السياسة على كلّ البرامج الأكاديميّة وغير الأكاديميّة( على سبيل المثال ، البرامج الرياضيّة واللامنهجيّة) التّابعة للمقاطعة ، وسوف يتمّ تنفيذها قبل أو أثناء أو بعد ساعات الدوام ضمن كلّ ملكيّة المدرسة ، بما في ذلك باصات المدرسة ، مَرافق المدرسة ، أو المُناسبات التي تُعقَد في أماكن أخرى. تنطبق السياسةُ ، أيضً ا ، على أيّة ممرسةٍ خارج الحرَم المدرسيّ من شأنها أن تُسبّب أو أن تُهدّد بتسبيب تشويشٍ جوهريٍّ أو ماديّ في المدرسة ، أو أن تتدخّل في حقوق الطلاب أو الموظّفين في أن يكونوا في بيئةٍ مدرسيّةٍ خالية من العدائيّة ، مع اعتبار مُجمَل الظروف داخل الحرم الجامعيّ وخارجه. إنّ هذه السياسة لا تنطبق فقط على الطلاب الذين يشاركون بصورةٍ مباشرةٍ في أعمل التنمّر ، وإنما ، أيضً ا ، على الطلاب الذين من خلال سلوكهم غير المباشرة ، يتغاضون عن عمل التنمّر الذي يقوم به طالبٌ آخر أو يدعمونه.
ب. لا يجوز لأيّ موظفٍ في المقاطعة السمح بالتنمّر ، التسامح معه أو التغاضي عنه. على أيَّ موظفٍ يشهدُ عملَ تنمّر تقع مسؤوليّة التدخّل لمحاولة وقف العمل ، وإبلاغ الشخص المناسب عنه. كذلك ، على أيّ شخص يتلقّى تقريرًا
بعمل تنمّر تقع مسؤوليّة الإبلاغ عنه إلى الشخص المناسب. ج. السمح أو الموافقة الظاهريّة من جانب الطالب الذي يتمّ التنمّر عليه ، لا
يُقلّل من شأن المحظورات التي تتضمّنها هذه السياسة. د. الانتقامُ من هدفٍ ما ، مُقدّم بلاغٍ بنيّةٍ حسنة ، أو من شاهدٍ على التنمّر
يُعتبر أمرًا محظورًا. ه. الاتهامات أو التقارير الزور عن التنمّر ضدّ أيّ طالب تُعتبر أمرًا محظورًا. و. الشخص الذي يوافق على المشاركة المباشرة أو غير المباشرة في نشاطِ تنمّرٍ ، انتقام أو تقديم بلاغٍ زورٍ عن قصد بشأن التنمّر ، أو يسمح بالتنمّر أو يتغاضى عنه أو يتسامح معه ، يمكن أن يكون عرضةً للتأديب نتيجة هذا الفعل بموجب سياسات المقاطعة وإجراءاتها. يحقّ للمقاطعة أن تأخذ العوامل التالية بعين الاعتبار:
. 1 مستويات العمر ، النموّ والبلوغ للأطراف المنخرطة ؛. 2 مستويات الضرر ، الظروف المُحيطة ، وطبيعة وحدّة السلوك ؛. 3 حوادث سابقة أو أنماط سلوكيّة سابقة أو حاليّة ؛
. 4 العلاقة بين الأطراف المنخرطة ؛ وَ
. 5 السياق الذي وقعت فيه الأحداث المزعومة. إنّ العواقب التي يتحمّلها الطلاب الذين اقترفوا أعملَ تنمّر محظورة ، يمُ كن أن تتراوح بين تدخّلات سلوكيّة إيجابيّة وصولاً – بين أشياء أخرى – تعليق الدراسة و / أو الطرد من المدرسة. أمّا العواقب التي يتحمّلها موظّفو المقاطعة الذي يسمحون بالتنمّر أو بالتغاضي عنه أو بالتسامح معه أو بالمشاركة في عملٍ انتقاميّ أو تقديم بلاغِ زورٍ عن قصد بشأن التنمّر ، فيُمكن أن تؤدّي إلى اتّخاذ إجراءاتٍ تأديبيّة وصولاً – بين أشياء أخرى – إلى إنهاء عملهم أو تسريحهم منه. وأمّا العواقب التي يتحمّلها أفرادٌ آخرون مُنخرطون في أعمل التنمّر المحظورة ، فيُمكن أن تشمل دون أن تكون محصورةً على الإبعاد عن ملكيّة المقاطعة وعن مناسبات و / أو إنهاء خدمات و / أو عقود. ز. ستعملُ المقاطعة على التحقيق في كلّ شكاوى التنمّر ، وستتخذ الإجراءات
المناسبة ضدّ أيّ طالب أو موظّف مقاطعة يتّضح بأنّه خالف هذه السياسة.
. III تعريفات
لغايات هذه السياسة ، تُعتبر التعريفات التي يتضمّنها هذا القسم سارية المفعول.
أ. التنمّر هو سلوكٌ غير مرغوب وعدائيّ لدى الأطفال في سنّ الدراسة المنخرطين ، حيث ينطوي هذا السلوك على اختلال حقيقيٍّ أو متصوّر في توازن القوى. يتكّرر هذا السلوك ، أو ينطوي على احتملٍ بأن يتكرّر مع مرور الوقت. حتّى يُعتبر السلوكُ تنمّرًا ، يجب أن يكون عدائيًّا وأن يشمل ما يلي:
. 1 اختلال في توازن القوى: الطلاب الذين يتنمّرون يستخدمون قوّتهم
– مثل القوّة الجسديّة ، إمكانيّة الوصول إلى معلومات مُحرِجة ، أو شعبيتهم – للسيطرة على الآخرين أو إلحاق الضرّر بهم. يمُ كن لاختلال توازن القوى أن يتغيرّ مع الوقت وفي حالات مختلفة ، حتّى لو ضمّ نفس الأشخاص.
. 2 التكرّر: تحدث سلوكيّات التنمّر لأكثر من مرّة واحدة ، أو تنطوي على
احتمل الحدوث لأكثر من مرّة واحدة. ينطوي التنمّر على أعملٍ مثل التهديد ، نشر الشائعات ، مهاجمة شخصٍ ما جسديًّا أو لفظيّا ، وإقصاء شخصٍ ما من المجموعة قصدًا. هنالك ثلاثة أنواع من التنمّر:
. 1 التنمّر اللفظي ّهو قول أو كتابة أشياء مسيئة. يشمل التنمّر اللفظيّ ما يلي:
22 كتيّب سياسة المدرسة 2018-19