Translated materials Policy handbook 2018-19 [Arabic] [copy] | Page 22

سياسة منع التنمّ‏ ر يشمل ذلك التنمّ‏ ر الإلكترونيّ‏ ، رقم ‎514.0‎
ملاحظة : سياسة الانضباط ‎506.0‎ تطرّق إلى التنمرّ‏ . تنصّ‏ السياسة على ما يلي : " مخالفات ضدّ‏ أشخاص يتمّ‏ التواصل معهم أو تتمّ‏ محاولة الواصل معهم بأيّة طريقة . تشمل هذه المخالفات دون أن تقتصر على ما يلي : الترويع / التهديد اللفظيّ‏ و / أو غير اللفظيّ‏ ؛ الترصّ‏ د ؛ التعطيل ؛ المشاجرة ؛ الابتزاز ؛ التنمّر ؛ المضايقة العنصريّة ؛ المضايقة على أساس الإعاقة ؛ المضايقة / العنف الجنسيّ‏ ؛ التعرّض غير
اللائق ؛ المعاكسة ‏."‏
. I الهدف
تُعتبر البيئة الآمنة والحضاريّة أمرًا يحتاجه الطلابُ‏ من أجل التعلّم وتحقيق معاييرَ‏ أكاديميّة عالية ، ولتعزيز علاقاتٍ‏ إنسانيّةٍ‏
صحيّة . يُعتبر التنمّر ، مثل غيره من السلوكيّات العنيفة والهدّامة ،
تُحدَّدُ‏ هذه السياسةُ‏ طبيعةَ‏ التنمّر والتنمّر الإلكترونيّ‏ ، وهو ما يشمل نشاطاتٍ‏ خلال الدوام المدرسيّ‏ ونشاطات أخرى ذات صلة . تُوردُ‏ السياسةُ‏ المذكورة العواقبَ‏ لأيّ‏ شخصٍ‏ يتنمّرُ‏ على شخصٍ‏ آخر وإجراءات التبليغ للضحايا والشهود .
نشاطًا يتدخّل في قدرة الطلاب على التعلّم وقدرة المعلّمين على تدريس الطلاب في بيئةٍ‏ آمِنة . إلى الحدّ‏ الذي يؤثّر فيه مثل هذا النشاط على البيئة التعليميّة لمدارس المقاطعة وحقوق ورفاهية طلابها – حيث يُعتبر ذلك من ضمن صلاحيّة المقاطعة في تنفيذ إجراءاتها العاديّة – تنوي المقاطعة مكافحة التنمّر واتّخاذ خطواتٍ‏ عمليّة لبحث ، ومعالجة ، وضبط أعمل التنمّر هذه التي باءت محاولة منعها بالفشل ، والردّ‏ عليها أيضً‏ ا . سيحصل طاقمُ‏ عملٍ‏ مناسبٌ‏ في مجاليِّ‏ الإدارة والمتابعة على دعمٍ‏ لتحديد أهداف التنمّر ومرتكبيه . في حين أن مدرسة مقاطعة Anoka Hennepin لا يسعها مراقبة نشاطات الطلاب كلّ‏ الوقت ، والقضاء على كلّ‏ حالات التنمّر بين الطلاب ، خصوصً‏ ا عندما لا يكون الطلاب تحت الإشراف المباشر للعاملين في المدرسة ، فإنّ‏ هدف هذه السياسة هو مساعدة المقاطعة في أهدافها أن تمنع وأن تردّ‏ على أعمل التنمّر ، الترويع ،
العنف ، وغيرها من السلوكيّات الهدّامة الشبيهة .
. II بيان سياسة عامّ‏
أ . فِعلُ‏ التنمّر ، سواءٌ‏ كان من قبَل طالبٍ‏ فردٍ‏ أو مجموعة طلاب ، ممنوعٌ‏ قطعًا ضمن ملكيّة المقاطعة ، في المَرافق التابعة للمدرسة ، أو بصيغة إلكترونيّة ، في ما يُعرف باسم " التنمّر الإلكترونيّ‏ ‏".‏ تنطبق هذه السياسة على كلّ‏ البرامج الأكاديميّة وغير الأكاديميّة ( على سبيل المثال ، البرامج الرياضيّة واللامنهجيّة ) التّابعة للمقاطعة ، وسوف يتمّ‏ تنفيذها قبل أو أثناء أو بعد ساعات الدوام ضمن كلّ‏ ملكيّة المدرسة ، بما في ذلك باصات المدرسة ، مَرافق المدرسة ، أو المُناسبات التي تُعقَد في أماكن أخرى . تنطبق السياسةُ‏ ، أيضً‏ ا ، على أيّة ممرسةٍ‏ خارج الحرَم المدرسيّ‏ من شأنها أن تُسبّب أو أن تُهدّد بتسبيب تشويشٍ‏ جوهريٍّ‏ أو ماديّ‏ في المدرسة ، أو أن تتدخّل في حقوق الطلاب أو الموظّفين في أن يكونوا في بيئةٍ‏ مدرسيّةٍ‏ خالية من العدائيّة ، مع اعتبار مُجمَل الظروف داخل الحرم الجامعيّ‏ وخارجه . إنّ‏ هذه السياسة لا تنطبق فقط على الطلاب الذين يشاركون بصورةٍ‏ مباشرةٍ‏ في أعمل التنمّر ، وإنما ، أيضً‏ ا ، على الطلاب الذين من خلال سلوكهم غير المباشرة ، يتغاضون عن عمل التنمّر الذي يقوم به طالبٌ‏ آخر أو يدعمونه .
ب . لا يجوز لأيّ‏ موظفٍ‏ في المقاطعة السمح بالتنمّر ، التسامح معه أو التغاضي عنه . على أيَّ‏ موظفٍ‏ يشهدُ‏ عملَ‏ تنمّر تقع مسؤوليّة التدخّل لمحاولة وقف العمل ، وإبلاغ الشخص المناسب عنه . كذلك ، على أيّ‏ شخص يتلقّى تقريرًا
بعمل تنمّر تقع مسؤوليّة الإبلاغ عنه إلى الشخص المناسب . ج . السمح أو الموافقة الظاهريّة من جانب الطالب الذي يتمّ‏ التنمّر عليه ، لا
يُقلّل من شأن المحظورات التي تتضمّنها هذه السياسة . د . الانتقامُ‏ من هدفٍ‏ ما ، مُقدّم بلاغٍ‏ بنيّةٍ‏ حسنة ، أو من شاهدٍ‏ على التنمّر
يُعتبر أمرًا محظورًا . ه . الاتهامات أو التقارير الزور عن التنمّر ضدّ‏ أيّ‏ طالب تُعتبر أمرًا محظورًا . و . الشخص الذي يوافق على المشاركة المباشرة أو غير المباشرة في نشاطِ‏ تنمّرٍ‏ ، انتقام أو تقديم بلاغٍ‏ زورٍ‏ عن قصد بشأن التنمّر ، أو يسمح بالتنمّر أو يتغاضى عنه أو يتسامح معه ، يمكن أن يكون عرضةً‏ للتأديب نتيجة هذا الفعل بموجب سياسات المقاطعة وإجراءاتها . يحقّ‏ للمقاطعة أن تأخذ العوامل التالية بعين الاعتبار :
. 1 مستويات العمر ، النموّ‏ والبلوغ للأطراف المنخرطة ؛ . 2 مستويات الضرر ، الظروف المُحيطة ، وطبيعة وحدّة السلوك ؛ . 3 حوادث سابقة أو أنماط سلوكيّة سابقة أو حاليّة ؛
. 4 العلاقة بين الأطراف المنخرطة ؛ وَ‏
. 5 السياق الذي وقعت فيه الأحداث المزعومة . إنّ‏ العواقب التي يتحمّلها الطلاب الذين اقترفوا أعملَ‏ تنمّر محظورة ، يمُ‏ كن أن تتراوح بين تدخّلات سلوكيّة إيجابيّة وصولاً‏ – بين أشياء أخرى – تعليق الدراسة و / أو الطرد من المدرسة . أمّا العواقب التي يتحمّلها موظّفو المقاطعة الذي يسمحون بالتنمّر أو بالتغاضي عنه أو بالتسامح معه أو بالمشاركة في عملٍ‏ انتقاميّ‏ أو تقديم بلاغِ‏ زورٍ‏ عن قصد بشأن التنمّر ، فيُمكن أن تؤدّي إلى اتّخاذ إجراءاتٍ‏ تأديبيّة وصولاً‏ – بين أشياء أخرى – إلى إنهاء عملهم أو تسريحهم منه . وأمّا العواقب التي يتحمّلها أفرادٌ‏ آخرون مُنخرطون في أعمل التنمّر المحظورة ، فيُمكن أن تشمل دون أن تكون محصورةً‏ على الإبعاد عن ملكيّة المقاطعة وعن مناسبات و / أو إنهاء خدمات و / أو عقود . ز . ستعملُ‏ المقاطعة على التحقيق في كلّ‏ شكاوى التنمّر ، وستتخذ الإجراءات
المناسبة ضدّ‏ أيّ‏ طالب أو موظّف مقاطعة يتّضح بأنّه خالف هذه السياسة .
. III تعريفات
لغايات هذه السياسة ، تُعتبر التعريفات التي يتضمّنها هذا القسم سارية المفعول .
أ . التنمّر هو سلوكٌ‏ غير مرغوب وعدائيّ‏ لدى الأطفال في سنّ‏ الدراسة المنخرطين ، حيث ينطوي هذا السلوك على اختلال حقيقيٍّ‏ أو متصوّر في توازن القوى . يتكّرر هذا السلوك ، أو ينطوي على احتملٍ‏ بأن يتكرّر مع مرور الوقت . حتّى يُعتبر السلوكُ‏ تنمّرًا ، يجب أن يكون عدائيًّا وأن يشمل ما يلي :
. 1 اختلال في توازن القوى : الطلاب الذين يتنمّرون يستخدمون قوّتهم
– مثل القوّة الجسديّة ، إمكانيّة الوصول إلى معلومات مُحرِجة ، أو شعبيتهم – للسيطرة على الآخرين أو إلحاق الضرّر بهم . يمُ‏ كن لاختلال توازن القوى أن يتغيرّ‏ مع الوقت وفي حالات مختلفة ، حتّى لو ضمّ‏ نفس الأشخاص .
. 2 التكرّر : تحدث سلوكيّات التنمّر لأكثر من مرّة واحدة ، أو تنطوي على
احتمل الحدوث لأكثر من مرّة واحدة . ينطوي التنمّر على أعملٍ‏ مثل التهديد ، نشر الشائعات ، مهاجمة شخصٍ‏ ما جسديًّا أو لفظيّا ، وإقصاء شخصٍ‏ ما من المجموعة قصدًا . هنالك ثلاثة أنواع من التنمّر :
. 1 التنمّر اللفظي ‏ّهو قول أو كتابة أشياء مسيئة . يشمل التنمّر اللفظيّ‏ ما يلي :
‎22‎ كتيّب سياسة المدرسة ‎2018-19‎