KNB JORDAN REAL ESTATE Sep,2013 | Page 14

INVEST IN JORDAN

(150) دينار للدونم الواحد أو الجزء منه سنويا لأغراض إنشاء مطعم أو فندق أو مقهى أو مسبح أو ملهى أو مكتب وما شابه ذلك على الأرض إذا لم تكن على شاطئ البحر.

( 200 ) دينار للدونم الواحد أو الجزء منه سنويا لأغراض إنشاء مطعم أو فندق أو مقهى أو مسبح أو ملهى أو مكتب أو ما شابه ذلك على الأرض إذا كانت على شاطئ البحر.

المادة 7

يعمل بالشروط الواردة بعقود الإيجار المنظمة قبل العمل بهذا النظام حتى انتهاء مدتها وتعرض المعاملة على اللجنة المركزية بعد انتهاء تلك المدة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها وفق أحكام هذا النظام.

المادة 8

لا تفوض ولا تؤجر أية ارض من أملاك الدولة المحتفظ بها لأغراض عسكرية أو لأي مشروع حكومي آخر وذلك بالرغم من أي ادعاء بوضع اليد عليها أو وقوع اعتداء عليها من قبل الغير أو كان موصى بتفويضها من قبل مأمور التسوية أو قاضي محكمة تسوية الأراضي إلا بموافقة مجلس الوزراء وبناء على موافقة من الجهة الحكومية المختصة وتنسيب اللجنة المركزية بالتفويض أو التأجير.

المادة 9

إذا ألغيت طريق تقع ضمن قطعة ارض خارج حدود البلديات أو مناطق التنظيم فللجنة المركزية بموافقة وزير المالية بيعها لصاحب تلك القطعة أو الملاصقة لها وبالقيمة التي يتم تقديرها من قبل لجنة أملاك الدولة وفق أحكام هذا النظام.

المادة 10

لوزير المالية أن يفوض مدير عام دائرة الأراضي والمساحة أو أي موظف آخر بتوقيع عقود إيجاره الأراضي التي تقرر تأجيرها بمقتضى أحكام هذا النظام .

المادة 11

لغايات تفويض أو تأجير أو تخصيص أملاك الدولة وأراضيها التي ليس لها تسجيل سابق لمجلس الوزراء أن يقرر تسجيل تلك الأملاك والأراضي باسم الخزينة بناء على تنسيب وزير المالية.

المادة 12

تعين اللجنة المركزية موظفاً من دائرة الأراضي والمساحة ينسبه مدير عام دائرة الأراضي والمساحة للقيام بأعمال أمانة السر لديها وتنظيم جدول أعمالها ومحاضر جلساتها والقيام بالأعمال الإدارية التي تكلفه بها .

المادة 13

أ . للجنة العليا أن تشكل لجنة فرعية للقيام بمهمة محددة وتقديم توصياتها بشأنها إليها.

ب. يتقاضى كل من رئيس وأعضاء اللجنة المركزية وأمين سرها ورئيس وأعضاء أي لجنة فرعية تشكل بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة مكافأة يقررها مجلس الوزراء وذلك مقابل كل جلسة يحضرها أو كشف يشترك في إجرائه.

المادة 14

يتقاضى كل من رئيس وأعضاء لجنة أملاك الدولة في المحافظات والألوية ثلاثة دنانير عن كل كشف على أملاك الدولة يشترك في إجرائه على الطبيعة ويوقع على تقرير الكشف المنظم على رقبة الأرض على أن لا يزيد ما يتقاضاه رئيس اللجنة أو العضو على ثلاثمائة وستين دينارا في السنة.

المادة 15

يلغى نظام تفويض وتأجير أملاك الدولة رقم (60) لسنة 1964 وما يطرأ عليه من تعديلات كما يلغى أي نظام آخر تتعارض أحكامه مع أحكام هذا النظام.