KNB JORDAN REAL ESTATE Sep,2013 | Page 13

قانون الأستملاك

نظام تفويض وتأجير أملاك الدولة وتعديلاته رقم 53 لسنة 1977

المنشور على الصفحة 1763 من عدد الجريدة الرسمية رقم 3718 بتاريخ 1/8/1977

صادر بموجب المادة 20 من قانون إدارة أملاك الدولة وتعديلاته رقم 17 لسنة 1974

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام تأجير وتفويض أملاك الدولة لسنة 1977) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ . لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية المستند إلى توصية اللجنة المركزية تفويض أملاك الدولة للمشاريع الصناعية والتعدينية والسياحية أو مشاريع الإسكان والخدمات المماثلة بعد الاستئناس برأي الوزارة المختصة وببدل المثل الذي تحدده اللجنة المركزية من أصل المبلغ المقدر بالأسعار الدارجة .

ب. لوزير المالية بناء على تنسيب اللجنة المركزية تأجير أملاك الدولة لأي من المشاريع المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ببدل الإيجار الذي تحدده اللجنة المركزية من أصل المبلغ المقدر لبدل الإيجار الدارج.

ج. تؤجر وحدات وشقق الإسكان الوظيفي المخصصة لسكن الموظفين والمستخدمين العاملين في الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية وفق التعليمات والقرارات التي يصدرها مجلس الوزراء .

المادة 3

يجري تأجير أملاك الدولة للغايات الزراعية ببدل إيجار سنوي قدره (8%) من القيمة المقدرة للدونم الواحد من قبل لجان أملاك الدولة.

المادة 4

لغايات تعيين بدل المثل الذي تفوض به أملاك الدولة تقدر قيمة الأراضي بحسب ما تساويه بالأسعار الدارجة وعلى اعتبار أنها خالية من أية تحسينات أجريت عليها من قبل الشخص الذي ستفوض إليه.

المادة 5

يجري تفويض وتأجير أملاك الدولة لغايات زراعية وفق ما نص عليه في المادة (8) من قانون إدارة أملاك الدولة رقم (17) لسنة 1974 أو أي قانون آخر يحل محله وذلك للشخص الذي يعيل عائلة ويكون مسؤولاً عن الإنفاق عليها شرعاً وحسب المساحات التالية ولنوع واحد من الأراضي للشخص الواحد :

أ . خمسمائة دونم من الأراضي الشرقية .

ب. مائة دونم من الأراضي الجبلية المرتفعة .

ج . مائتا دونم من أراضي الحمرة ( المطلة على الأغوار ).

د . خمسون دونما من الأراضي التي يمكن تحويلها إلى أراضي سقي.

المادة 6

تؤجر أملاك الدولة لغايات غير زراعية ببدل سنوي لا يقل عن (8%) من القيمة المقدرة للأراضي على أن لا يقل البدل السنوي بأي حال من الأحوال عن المبالغ التالية :

(150) دينار للدونم الواحد أو الجزء منه سنوياً لأغراض استخراج الرخام والحجارة الثمينة من الأرض.

(50) دينارا للدونم الواحد أو الجزء منه سنوياً لأغراض قلع الحجارة من الأرض.

(50) دينارا للدونم الواحد أو الجزء منه سنوياً لأغراض استخراج مختلف أنواع الرمال والكوارتس والجبس والكاولين وغير ذلك من الأتربة الثمينة من الأرض ولصناعة الكلس فيها.

(100) دينار للدونم الواحد أو الجزء منه سنوياً لأغراض تأسيس مضخات بيع المحروقات على الأرض.