Dorchester Magazine December 2012 | Page 39

ا
تملك ونتائج محاذير لبنان
في ألاجانب
� لبنان في العقاري ال‎�ستثمار 5
ل ‎�شخ‎�ص
لأي كان نوع اأي من عيني حق أاي تملك يجوز ل ، ‎�شخ‎�ص لأي ول بها معترف دولة عن ‎�صادرة جن‎�سية
يحمل رف‎�ض لجهة الد‎�ستور واأحكام يتعار‎�ض
التملك كان اإذا.» التوطين
ن‎�صت
التي نف‎�سه المر‎�سوم من الرابعة المادة اإلى حايك وتلفت مدة
تزيد اللذين ، العادي الإيجار وحق النتفاع حق أان « على
عليه المن‎�صو‎�ص الإيجار وحق ، ‎�سنوات ع‎�شر على منهما كل مدته تزيد الذي ، 1934 / 1 / 16
في ال‎�صادر
12 رقم بالقرار
: التالية هي الملكية نفي طلب لتقديم المطلوبة الم‎�ستندات الخارج في
اللبنانية ال‎�سفارة من مختوم عائلي قيد اإخراج
. ال‎�سفر جواز أاو الطلب مالك هوية ل
ام ‎�شيئاً‏ يملك الم‎�ستدعي كان حال في الطلب مقدم من تعهد العدل الكاتب لدى
عليه وم‎�صادق
يملكها التي والعقارات تملكها المنوي بالعقارات عقارية
اإفادات) ال‎�سابق التملك حال في( الم‎�ستدعي
تملكها المنوي للعقارات
النهائية بالم‎�ساحات كيل بيان العقار ملكية نظام إابراز يجب
مفرزة اق‎�سام وجود حال في الإفراز قبل العقار وم‎�ساحة
) ‎�شخ‎�صياً‏ الم‎�ستدعي ح‎�ضور عدم حال في( وكالة ال‎�شكل على فهو الملكية نفي
طلب ر‎�سم اإلى بالن‎�سبة
اما: التالي
الطلب لمقدم. ل. ل
525,000 متزوجاً‏ كان حال في الزوجة عن. ل. ل
525,000
ر ق‎�صّ‏ اأولد وجود حال في قا‎�صر ولد كل عن. ل. ل 525,000 القانون بهذا يعتبرون
ر الق‎�صَّ‏ والأولد والزوجة الزوج اإن حيث
. واحد ‎�شخ‎�ص
بمثابة قبل الحقوق هذه اكت‎�ساب ي‎�صح ل ، ‎�سنة ع‎�شرين
على. الترخي‎�ص على الح‎�صول
كل على « عينه المر‎�سوم
من 11 المادة على وبناء اأنه وكما ت‎�شييد ينجز أان ، عقارياً‏ عينياً‏ حقاً‏ اكت‎�سب طبيعي ‎�شخ‎�ص
خم‎�س أاق‎�صاها مهلة في التملك مو‎�ضوع الحق على بناء بقرار واحدة مرة للتمديد قابلة ،
العقاري ال‎�سجل في ‎�سنوات
أان معنوي ‎�شخ‎�ص كل على وكذلك ، الوزراء مجل‎�س
من اأجلها من التي الغاية في التملك مو‎�ضوع العقارات يخ‎�ص‎�ص
تحت ذلك كل. المذكورة المهلة خلال الترخي‎�ص
منح اأو تملك ما مع المال وزارة قبل من وبيعه الحق اإلغاء
اأو ‎�سقوط طائلة وفقا
، وم‎�صوؤوليته نفقته وعلى المخالف لح‎�ساب عليه اأحدث 1959 / 6 / 12 تاريخ 147 رقم ال‎�شتراعي المر‎�سوم
لأحكام
المماثلة والر‎�صوم المبا‎�شرة ال‎�ضرائب تح‎�صيل اأ‎�صول(.»....) لها

ا

تملك ونتائج محاذير لبنان

في ألاجانب

بلبنان الخا‎�صة الدولية ال‎�ستئناف محكمة ع‎�ضو يرى أان من الرغم وعلى اأنه الدين ‎�شم‎�س عفيف الدكتور القا‎�ضي
ل اللبنانية الأرا‎�ضي مجمل من الأجانب يتملكها التي الم‎�ساحة
الأدنى
الحد دون تزال بداأت فقد ،
به الم‎�سموح
الأجانب
تملك عملية هواج‎�س
تثير لبنان في في
اللبنانيين من كثير
الأخيرة ال‎�صنوات: ‎رئي‎�سيين نيببس�ل
موجة أان: الأول ال‎�سبب
العقارات اأ‎�سعار ارتفاع الدين ‎�شم‎�س
عفيف في اأو المدن في ‎�سواء ، م‎�سكن ‎�شراء
تكلفة ارتفاع وبالتالي ‎�سيما ل ، اللبنانيين من فريق اأمام
عائقاً‏ ي‎�شكل الذي المناطق من
العقارات ‎�شراء على المتزايد الطلب ‎�سببه ، منهم ال‎�شباب. عالية ‎�شرائية قدرة لديهم تتوافر الذين قبل‎الأجانب
في ‏-ومعظمهم ، الأجانب تملك أان فهو
الثاني ال‎�سبب اأما خلل
اإلى ‎�صيوؤدي الم‎�سلمين-‏ العرب الرعايا من الواقع
اأن ل‎�سيما ، البلاد في الم‎�سيحي الوجود يهدد ديموغرافي في
الأخيرة ال‎�سنوات في تمركزت التملك عمليات معظم الوجود حيث
، ك‎�سروان ق‎�ضاء من وجزء والمتن بعبدا اأق‎�ضية. للم‎�سيحيين
هو الغالب عينياً‏ حقاً‏ اكت‎�سب طبيعي ‎�شخ‎�ص
كل على الحق على بناء ت‎�شييد
ينجز اأن ، عقارياً‏
خم‎�س اأق‎�صاها مهلة في التملك مو‎�ضوع للتمديد قابلة ،
العقاري ال‎�سجل في ‎�سنوات
الوزراء مجل‎�س من بقرار واحدة مرة مطالبة
ترتفع الأ‎�صوات بداأت ، ‎رئي‎�سيين ال‎�سببين لهذين التوازن على حفاظاً‏ الأجانب بتملك المتعلق القانون
بتعديل تعمد العالم دول معظم اأن الدين ‎�شم‎�س وي‎�شرح
. الديموغرافي
‎�ضمن اأرا‎�ضيها داخل عقارات الأجانب تملك تنظيم إالى في
د يت‎�شدّ‏ فبع‎�ضها ، اأخرى اإلى دولة من تختلف ‎�صروط وذلك ،
رة ومي‎�سّ‏ ‎�سهلة ‎�شروطاً‏ ي‎�ضع وبع‎�ضها بذلك ال‎�سماح
زيادة اإلى وحاجاتها ‎�سكانها وعدد دولة كل لم‎�ساحة
تبعاً‏ تملك عملية نظمت ، لبنان وفي.
اأخرى ا‎�سباب اأي اأو عددهم ، 1969 / 1 / 4
في ‎�صدر قانون بمقت‎�ضى لعقارات الأجانب اإلى عدنا اإذا ،
الدين ‎�شم‎�س وي‎�ضيف
، لحقاً‏ تعديله وجرى بين اأنه لنا يتبين ، الم‎�صاألة لهذه المنظمة الإح‎�صاءات
في الأجانب تملّكه ما مجموع بلغ 2011 / 2 / 18 و
1969 / 1 / 4
DORCHESTER December 2012 39