Arabic - Mental health and gender-based violence Arabic version | Page 21

‎12‎
. 4 العنف القائم على النّوع الاجتماعي المُمارس في حالات النّزاع والحروب
الجزء الأول: نقاط الانطلاق

. 4 العنف القائم على النّوع الاجتماعي المُمارس في حالات النّزاع والحروب

الهدف: توضيح العلاقة بين العنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف القائم على النوع الاجتماعي الجنسي في الحرب ، ولماذا وُصف بأنه من“ أسلحة الحرب ‏”،‏ وكيف يؤثر على كلا الأفراد والمجتمع.
يشير مصطلح“ العنف القائم على النوع الاجتماعي” إلى العنف الذي يستهدف الأفراد أو الجماعات على أساس نوعهم الاجتماعي. أما“ العنف الجنسي” فهو شكل من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي والذي قد يشمل الاستغلال الجنسي ، الإيذاء الجسدي أو الاعتداء. إذ يشير إلى أي عمل ، محاولة ، أو التهديد ذو الطابع الجنسي الذي يؤدي ، أو من المحتمل أن ينشأ عنه ، أذى جسدي ، نفسي ، وعاطفي. كلما أشرنا إلى العنف القائم على النوع الاجتماعي في هذا الدليل فنحن نركز على لعنف القائم على النوع الاجتماعي الجنسي.
يبدو أنَّ‏ العنف القائم على النّوع الاجتماعي في حالات الحروب ، في أغلب الأحيان ، أمرٌ‏ لا يُمكن التّنبّؤ به أو أمرٌ‏ عشوائيٌّ‏ ؛ لكنّه يُستخدم كسلاحٍ‏ استراتيجي لدحرِ‏ الخصوم وإهانتهم. وكان وما زال يُعتبر سمة من سمات الحروب والنّزاعات عبر التّاريخ. ويرتبط العنف القائم على النّوع الاجتماعي ، في ذلك السّ‏ ياق الحالي ، بالتّطهير العرقي ، والإبادة الجماعية ، والاسترقاق / الاستعباد الجنسي ، وممارسة البغاء بالإكراه( الدّعارة القسرية ‏(،‏ والاتجار ، والاختطاف( تُشكّل الفتيات اليافعات معظم المختطفين ‏(،‏ والاعتماد على المُتبرِّعين( المُحسِ‏ نِين) الذكور في مخيمات اللاجئين ، وغير ذلك. ويُستَخدم الاغتصاب ، في أحوالٍ‏ كثيرة ، كسلاح حربي لترهيب الأُسرِ‏ والمُجتمعات وإهانتها ، ولتجريد من يعتبرونهم أعداءً‏ من صفاتهم الإنسانية. وتُجبَر النّساء ، في أغلب الأحيان ، على تقديم خدماتٍ‏ جنسية للمُقاتلين.
أقر مجلس الأمن التابع للأمم المُتحدة بالإجماع ، في حزيران / يونيو ، ‎2008‎ القرار رقم( ‎1820‎ قرار مجلس الأمن ‏(،‏ ‎1820‎ والذي يتناول العنف الجنسي المُمَارس في حالات النّزاع وبعد انتهائه. وأقرّ‏ مجلس الأمن أيضاً‏ ، في عام ، ‎2009‎ القرار رقم ‎1888‎ الذي يحثُّ‏ الدّول الأعضاء على اتِّخاذ خطواتٍ‏ فعّالة لوقف استخدام العف الجنسي كأساليب في الحرب. ويأخذ القرار رقم ‎1888‎ بعين الاعتبار التّطبيق العملي لبعض التّوصيات المشمولة في قرار مجلس الأمن رقم. ‎1820‎ وبموجب هذه القرارات ، يؤكَّد المُجتمع الدّولي بوضوح أنَّ‏ العنف الجنسي يُستَخدم لشنِّ‏ الحروب ، وأنَّ‏ ممارسة هذه السلوكات محظور. ويُعتَبر الاغتصاب الآن جريمةَ‏ حرب.
ويُوصَ‏ ف الاغتصاب بأنّه“ سلاح حربي” لأنَّه يُستَخدم من أجل تدمير المُجتمعات من الدّاخل. فالنِّساء مسؤولاتٌ‏ ، في العديد من المُجتمعات ، عن رعاية الصّ‏ غار والكبار ، وقد يكنّ‏ مسؤولاتٍ‏ عن كسب الدّخل لأُسَ‏ رِهنّ‏ في أوقات الحروب. فإهانة النّساء هي إهانةٌ‏ أيضاً‏ لرجالهن الذين لم يكونوا قادرين على حمايتهنّ‏. كما يُدمّر الاغتصاب الثِّقة بالنَّفس ، ويُعطِّ‏ ل الشّ‏ بكات الاجتماعية. وبعد حدوث الاغتصاب ، يُهمَّش العديد من النّساء ، ويُوسَ‏ منَ‏ بوصمة العار ، ويُعزَلن من المُجتمع. كما يُستخدم الاغتصاب في حالات الحروب ، وبينما يُستخدم الحمل القَسري لغايات التّطهير العرقي ، ولاستعراض القُوّة ولتدمير العدو. ولمُمارسة العنف القائم على النّوع الاجتماعي في حالات الحروب عواقب وخيمة. فهو ، على الصّ‏ عيد النَّفسي ، صدمةٌ‏ كبيرة ؛ إذ يُسبِّب في أغلب الأحيان ألماً‏ جسدياً‏ وخوفاً‏ شديدَين. ويُعتَبر انتقال الأمراض أيضاً‏
أمرٌ‏ كثير الحدوث ، وخصوصاً‏ في الحالات التي تتمتّع فيها المرأة بقدر قليل من السلامة أو الأمن ، وبضعف إمكانية الوصول إلى الرعاية الصّ‏ حية أو أشكال الدّعم الأخرى. وبناءً‏ على ذلك ، فإنّه لمن الأهمية بمكان ، تقديم العون والمُساعدة للنّاجين ، من أجل استرداد كرامتهم واحترامهم لأنفسهم ، واستِحداث ظروفٍ‏ يشعرون فيها أنّهم محميّون ومنتمون إلى مُجتمعٍ‏ ما.