. 7 حجب المياه أو الوجبات المجدولة المعتادة . . 8 حظر الطفل من الوصول إلى مرافق الصحية .
د . إبلاغ الآباء على مدير المبنى أو نائبه بذل جهود معقولة لإشعار والد الطالب أو ولي أمره بأمر عزله من باحات المدرسة بأسرع ما يمكن عقب العزل .
ه . تكرار العزل ومراجعة برنامج التعليم المنفرد يجب مراجعة الاستخدام المتكرر والمتواصل لعملية العزل الموضحة في هذه الوثيقة لتطوير برنامج التعليم المنفرد الخاص بكل طالب على حدة أو خطة التدخل المشتركة بين الوكالات المعنية بالأفراد .
و . سريان السياسة في حالة الطوارئ واستخدام الإجراءات التقييدية يجوز عزل أي طالب ممن لديه برنامج تعليم منفرد وفقا للسياسة الحالية بغض النظر عم إذا كان سلوك الطالب سيتسبب في حدوث حالة طوارئ أم لا . وإذا أراد الحرم المدرسي عزل أي طالب ممن لديه برنامج تعليم منفرد من باحات المدرسة بموجب السياسة الحالية بسبب سلوكيات تتسبب في حدوث حالة طوارئ وإذا صرح برنامج التعليم المنفرد الخاص بالطالب أو خطة التدخل المشتركة بين الوكالات المعنية بالأفراد أو خطة التدخل في السلوك استخدام إجراء تقييدي واحد أو كثر ، فيجوز لفريق الأزمات استخدام تلك الإجراءات التقييدية إضافة إلى استخدام أي قوة معقولة تلزم لتسهيل عملية عزل الطالب من باحات المدرسة طالما حصل أفراد فريق الأزمات من المشتركين في تنفيذ الإجراءات التقييدية على التدريب اللازم كم هو منصوص عليه في قسم رقم 125أ0942- والقسم الفرعي رقم ، 5 والامتثال في خلاف ذلك بالشروط الواردة في القسم رقم 125-0942 .
ز . الإبلاغ إلى دائرة التعليم في ولاية مينيسوتا على الحرم المدرسي بحلول يوم 30 من يونيو في كل عام أن يرفع موجزًا ببيانات استخدام الإجراءات التقييدية إلى دائرة التعليم في ولاية مينيسوتا ، ويجب أن تشتمل البيانات على معلومات استخدام القوة المعقولة من أفراد المدرسة التي تتمشى مع تعريف الإمساك الجسدي لطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة أو عزله .
إشعار العاملين في المدرسة بسلوكٍ عنيف بمقتضى سياسة الطلاب ، رقم 529.0 السياسة . I الهدف
لتحقيق هدف توفير بيئة مدرسية آمنة ينبغي على مدرس الصف المعين وعلى بعض من أفراد العاملين بالمدرسة معرفة ما إذا كان الطالب المقرر إضافته إلى الفصل الدراسي لديه سابقة بسلوك عنيف أم لا ، وإضافة إلى ذلك ينبغي اتخاذ القرارات بشأن كيفية إدارة سلوك ذلك الطالب . تتناول هذه السياسة إشعار العاملين في المدرسة بالسلوكيات العنيفة من الطلاب وتهدف هذه السياسة إلى تناول الظروف التي يجب توفير المعطيات في إطارها إلى مدرّسي الصفوف وأعضاء طاقم العمل الآخرين في المدرسة بخصوص الطلاب الذين لديهم تاريخٌ من السلوك العنيف كم تهدف إلى وضع إجراء لإشعار طاقم العمل بشأن انتساب الطلاب ممن لديهم تاريخ من السلوك العنيف .
. II بيان سياسة عام
لأهداف هذه السياسة ، تشملُ المصطلحاتُ المعانيَ التي أُعطيَت لها .
أ . على أي فرد من العاملين أو غيره من الموظفين في حرم المدرسة ممن يتملكون معلومات تتعلق بأي طالب في المبنى ممن لديه تاريخ من السلوك العنيف الإبلاغ الفوري عن هذه المعلومات إلى مدير المبنى الذي يدرس فيه الطالب .
ب . ستجتمع الإدارة بمدرس الصف المعين وبغيره من الأفراد المناسبين بغرض إشعار العاملين في المدرسة بكيفية التعامل مع هذا الطالب وتحديد هذه الكيفية سويًا .
ج . لن يُرسَ ل الإشعار إلا للأفراد العاملين في المدرسة ممن لديهم مصلحة تعليمية شرعية في الحصول على هذه المعلومات . 1`
. III يفوض مجلس إدارة المدرسة الإدارة في وضع الإجراءات اللازمة للامتثال بالسياسة الحالية إضافة إلى الإجراءات اللازمة للامتثال بشروط الاشعار وخصوصية البيانات الموضحة في سياسة حماية وخصوصيّة سجلات الطلاب الخاصة بالحرم المدرسي .
الإجراء . I التعريفات
أ . يقصد بكلمة " الإدارة " الشخص أو الأشخاص المسؤولين عن تنفيذ التزامات الحرم المدرسي بمقتضى هذه السياسة ، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر المُشرف أو نائبه إضافة إلى مديري المباني المدرسيّة أو نوابهم .
ب . يقصد بمصطلح " مدرس الصف " الطاقم التعليمي المسؤول عن الدورة أو الغرفة التي تمّ تعيين الطالب فيها في أيّ وقتٍ معطى بما في ذلك أي فرد معين بدلا من مدرس الصف .
ج . تاريخ السلوك العنيف
. 1 سيعتبر أي طالب لديه تاريخ سلوك عنيف إذا حدث منه واقعة واحدة أو أكثر خلال العام الدراسي الحالي أو السابق بما في ذلك أي اعتداء جسدي موثق على أحد الأفراد العاملين في الحرم المدرسي .
. 2 إذا بدر سلوك عنيف من أي طالب خلال العام الدراسي الحالي أو السابق سيرُ فع تقرير عن هذا السلوك إضافة إلى أي سلوك عنيف وقع من الطالب في الماضي أو السلوكيات المشابهة للسلوك العنيف الذي بدر من الطالب .
د . يقصد بعبارة " واقعة / وقائع السلوك العنيف " السلوك المقصود الذي يحلق ضررًا بالطالب أو يتسبب في إلحاق ضرر جسدي لغيره من الطلاب أو العاملين بالحرم المدرسي ، أو الأشخاص المحيطين به أو يلحق ضررا بممتلكات المدرسة أو يتسبب في إلحاق الضرر بها بغض النظر عم إذا كان السلوك مرتبطاً بإعاقة أم لا أو سواء كان الانضباط مفروضا أم لا ، ولا يندرج تحت هذه العبارة أي إصابة أو ضرر يحدث عرضً ا أو نتيجة للإهمل ، ولكن يندرج تحته أي واقعة سلوك عنيف موضحة في الإشعارات المستلمة إما من محاكم الأحداث أو قسم إنفاذ القانون . وتكون الإدارةُ مسؤولةً عن تحديد ما إذا كان السلوك يطابق التعريف أم لا .
50 كتيّب سياسة المدرسة 2018-19