Policy Handbook 2021-22: Arabic | Page 50

وفي حالة عدم التمكن من احتواء سلوك الطالب بشكل آمن فيجوز لأفراد المدرسة أن يطلبوا المساعدة الفورية من ضابط العلاقات في الشرطة أو ضابط
الأمن .
ب . العزل من ضابط العلاقات في الشرطة أو ضابط الأمن يجوز أن يطلب فريق الأزمات الخاص بالمبنى المدرسي أو مدير المبنى أو نائبه من ضابط العلاقات في الشرطة أو ضابط الأمن أن يعزل أي طالب من باحات المدرسة إذا اشترك في عمل يضر أو قد يضر بصحة أو سلامة أو ممتلكات الطالب أو غيره من الطلاب أو أفراد طاقم العمل أو ممتلكات المدرسة . وإذا جرى احتجاز طالب ممن لديه برنامج تعليم منفرد أو عزله من الفصل أو المبنى المدرسي أو باحات المدرسة من قبل ضابط أمن بموجب طلب من أي مدير مدرسة أو من فرد من طاقم العمل بالمدرسة أثناء اليوم الدراسي بما يصل إلى مرتين في خلال ‎30‎ يوما فعلى فريق برنامج التعليم المنفرد الاجتماع لتحديد ما إذا كان برنامج التعليم المنفرد ملائماً‏ للطالب من عدمه أم يلزم إجراء تقييم إضافي . يجوز لأفراد الحرم المدرسي أن يبلغوا عن أي جريمة ارتكبها أي طالب ممن لديه برنامج تعليم منفرد إلى السلطات المناسبة سواء اشترك هذا الطالب في سلوك يضر أو قد يتسبب في إلحاق الضرر بصحة أو سلامة أو ممتلكات الطالب أو غيره من الطلاب أو أفراد طاقم العمل أو ممتلكات المدرسة ، وفي حالة إبلاغ الحرم المدرسي عن أي جريمة ارتكبها أي طالب ممن لديه برنامج تعليم منفرد ، فعلى أفراد المدرسة أن يرسلوا إلى الجهة المبلغ إليها صورا لما يخص الطالب من سجلات الانضباط وسجلات التعليم الخاص لغرض النظر فيها من قبل السلطات لمناسبة وذلك وفقا لما هو مصرح به بموجب قانون الحقوق التعليمية وخصوصية الأسرة ( FERPA ) وقانون مينيسوتا الحكومي لاستخدام البيانات وسياسة حماية وخصوصية سجلات الطلاب الخاصة بالحرم
المدرسي .
ويجدر الإشارة إلى أنه لا تمنع حقيقة إدراج أي طالب ممن لديه برنامج تعليم منفرد تحت قانون التعليم الخاص من إنفاذ قانون الولاية ولا يمنع السلطات القضائية من ممارسة مسؤولياتهم فيما يتعلق بتطبيق قانون الولاية والقانون الفيدرالي على جرائم ارتكبها أي طالب ممن لديه برنامج تعليم منفرد .
ج . القوة المعقولة المسموح بها يجوز لمدير المبنى أو أفراد فريق الأزمات أو ضابط العلاقات في الشرطة أو غيرهم من الوكلاء التابعين للحرم المدرسي سواء كانوا أفراداً‏ في فريق الأزمات عند عزل أي طالب ممن لديه برنامج تعليم منفرد من باحات المدرسة أن يستخدم القوة المعقولة إذا لزم الأمر في حالات تصحيح سلوك طالب أو حجزه أوفي حالات منع حدوث ضرر جسدي أو وفاة لطالب آخر . ومع ذلك فعند عزل أي طالب ممن لديه برنامج تعليم منفرد من باحات المدرسة يحظر على أفراد الحرم المدرسي الاشتراك في أي من السلوكيات التالية
وجميعها : . 1 العقاب البدني المحظور بموجب قسم رقم ‏ . ‎58‎ ‎121A § في النظام الأساسي لولاية مينيسوتا .
. 2 ‎ إلزام أي طالب بما قد يلحق الضرر الجسدي به مثل البقاء في مكان معين أو إجراء نشاط بدني محدد أو أخذ وضعية جسدية محددة .
. 4 حظر أو تقييد الطفل من الوصول إلى الآلات والأجهزة مثل المشايات والكراسي المتحركة وسماعات الأذن وألواح التواصل التي تسهل أداء الطفل فيما عدا الحالات التي يلزم فيها إزالة الآلات أو الأجهزة بشكل مؤقت لغرض منع إصابة الطفل أو غيره من الأفراد أو الحفاظ على الآلة أو الجهاز من الضرر الجسيم ، وفي هذه الحالة يلزم إرجاع الآلة أو الجهاز إلى الطفل بأسرع ما يمكن .
. 5 التعامل مع الطفل بطريقة تمثل اعتداءً‏ جنسياً‏ أو اهمالاً‏ أو اعتداءً‏ بدنياً‏ بموجب قسم رقم § ‎626.556‎ في النظام الأساسي لولاية مينيسوتا .
. 6 الإمساك الجسدي ( كما هو معرف في قسم رقم ‎0941‎ . ‎125A § - في النظام الأساسي لولاية مينيسوتا ) بما يقيد أو يعيق قدرة الطفل على التنفس أو التعبير عن الأم أو بما يضع ضغوطات أو أوزان إضافية على رأس الطفل أو حلقه أو رقبته أو صدره أو رئتيه أو عظم صدره أو الحجاب الحاجز أو ظهره أو بطنه أوما قد يؤدي إلى تفحيج جذع الطفل . . 7 حجب المياه أو الوجبات المجدولة المعتادة . . 8 حظر الطفل من الوصول إلى مرافق الصحية .
د . إبلاغ الآباء : على مدير المبنى أو نائبه بذل جهود معقولة لإشعار والد الطالب أو ولي أمره بأمر عزله من باحات المدرسة بأسرع ما يمكن عقب العزل .
ه . تكرار العزل ومراجعة برنامج التعليم المنفرد يجب مراجعة الاستخدام المتكرر والمتواصل لعملية العزل الموضحة في هذه الوثيقة لتطوير برنامج التعليم المنفرد الخاص بكل طالب على حدة أو خطة التدخل المشتركة بين الوكالات المعنية بالأفراد .
و . سريان السياسة في حالة الطوارئ واستخدام الإجراءات التقييدية يجوز عزل أي طالب ممن لديه برنامج تعليم منفرد وفقاً‏ للسياسة الحالية بغض النظر عما إذا كان سلوك الطالب سيتسبب في حدوث حالة طوارئ أم لا . وإذا أراد الحرم المدرسي عزل أي طالب ممن لديه برنامج تعليم منفرد من باحات المدرسة بموجب السياسة الحالية بسبب سلوكيات تتسبب في حدوث حالة طوارئ وإذا صرح برنامج التعليم المنفرد الخاص بالطالب أو خطة التدخل المشتركة بين الوكالات المعنية بالأفراد أو خطة التدخل في السلوك استخدام إجراء تقييدي واحد أو كثر ، فيجوز لفريق الأزمات استخدام تلك الإجراءات التقييدية إضافة إلى استخدام أي قوة معقولة تلزم لتسهيل عملية عزل الطالب من باحات المدرسة طالما حصل أفراد فريق الأزمات من المشتركين في تنفيذ الإجراءات التقييدية على التدريب اللازم كما هو منصوص عليه في قسم رقم‎0942‎ . ‎125A § والقسم الفرعي رقم ، 5 والامتثال في خلاف ذلك بالشروط الواردة في القسم رقم ‏ . ‎0942‎ ‎125A ‏§.‏
ز . الإبلاغ إلى دائرة التعليم في ولاية مينيسوتا ( MDE ) على الحرم المدرسي بحلول يوم ‎30‎ من يونيو في كل عام أن يرفع موجزاً‏ ببيانات استخدام الإجراءات التقييدية إلى دائرة التعليم في ولاية مينيسوتا ، ويجب أن تشتمل البيانات على معلومات استخدام القوة المعقولة من أفراد المدرسة التي تتماشى مع تعريف الإمساك الجسدي لطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة أو عزله .
. 3 تقييد جزئي أو كلي لحواس الطفل كعقاب .
‎2021-22‎ ahschools . us / policies ‎48‎ كتيب سياسة المدرسة