Archived Policy handbook 2017-18 [Arabic] | Page 49

أو وكالة إنفاذ القانون ليعمل فيه طيلة اليوم الدراسي أو خلال جزء منه بغرض تقديم المساعدة فيم يتعلق بإنفاذ القانون إضافة إلى مساعدة إدارة المبنى فضلا عن تعزيز أمن المدرسة وسلامتها وضمن علاقاتها الإيجابية بالطلاب.
د. يقصد بمصطلح " فريق الأزمات " أي مجموعة من الأفراد يتم اختيارهم من قبل مدير المبنى في كل مبنى مدرسي ممن لديه تدريب تدخل الأزمات ومسؤولون عن الاشتراك بفاعلية في حل الأزمات ، وقد تشتمل المجموعة على من أفراد طاقم التدريس أو غيرهم من الأفراد في المدرسة ، ويعمل مدير المبني / نائبه رئيسا لفريق الأزمات.
ه. يقصد بعبارة " عزل الطلب من باحات المدرسة " إجراء تأمين أي طالب ممن لديه برنامج تعليم منفرد واصطحابه من المبنى المدرسي أو النشاط المدرسي الذي يتواجد فيه الطالب.
و. يقصد بكلمة " الطوارئ " أي موقف يلزم فيه التدخل السريع لحمية أي طفل أو غيره من الأفراد من أي ضرر جسدي.
ز. تُعرّف جميع البنود والعبارات المستخدمة في هذه السياسة وفقا للقانون الفيدرالي وقانون الولاية أو وفقا للاستخدام الشائع والعرفي.
. II عزل الطلاب ممن لديهم برامج تعليم منفردة من باحات المدرسة
أ. العزل من قبل فريق الأزمات يستدعي فريق الأزمات في المبنى المدرسي إذا وصل سلوك أي طالب ممن لديه برنامج تعليم منفرد إلى نقطة يتضرر عندها أو قد ينجم عنها تضرر صحة أو سلامة أو ممتلكات الطالب أو غيره من الطلاب أو أفراد طاقم العمل أو ممتلكات المدرسة. وقد يحاول فريق الأزمات تهدئة سلوك الطالب بوسائل تشمل على سبيل المثال لا الحصر تلك الموضحة في برنامج التعليم المنفرد و / أو خطة التدخل في السلوك. ويجوز لفريق الأزمات عزل الطالب من باحات المدرسة متى فشلت هذه المحاولات أو متى قرر فريق الأزمات أن سلوك الطالب سيستمر في إلحاق الضرر أو قد يتسبب في إلحاق ضرر بصحة أو سلامة أو ممتلكات الطالب أو غيره من الطلاب أو أفراد طاقم العمل أو ممتلكات المدرسة ، وفي حالة عدم التمكن من احتواء سلوك الطالب بشكل آمن فيجوز لأفراد المدرسة أن يطلبوا المساعدة الفورية من ضابط العلاقات في الشرطة أو ضابط الأمن.
ب. العزل من ضابط العلاقات في الشرطة أو ضابط الأمن يجوز أن يطلب فريق الأزمات الخاص بالمبنى المدرسي أو مدير المبنى أو نائبه من ضابط العلاقات في الشرطة أو ضابط الأمن أن يعزل أي طالب من باحات المدرسة إذا اشترك في عمل يضر أو قد يضر بصحة أو سلامة أو ممتلكات الطالب أو غيره من الطلاب أو أفراد طاقم العمل أو ممتلكات المدرسة. وإذا جرى احتجاز طالب ممن لديه برنامج تعليم منفرد أو عزله من الفصل أو المبنى المدرسي أو باحات المدرسة من قبل ضابط أمن بموجب طلب من أي مدير مدرسة أو من فرد من طاقم العمل بالمدرسة أثناء اليوم الدراسي بما يصل إلى مرتين في خلال ‎30‎ يوما فعلى فريق برنامج التعليم المنفرد
الاجتمع لتحديد ما إذا كان برنامج التعليم المنفرد ملائما للطالب من عدمه أم يلزم إجراء تقييم إضافي. يجوز لأفراد الحرم المدرسي أن يبلغوا عن أي جريمة ارتكبها أي طالب ممن لديه برنامج تعليم منفرد إلى السلطات المناسبة سواء اشترك هذا الطالب في سلوك يضر أو قد يتسبب في إلحاق الضرر بصحة أو سلامة أو ممتلكات الطالب أو غيره من الطلاب أو أفراد طاقم العمل أو ممتلكات المدرسة ، وفي حالة إبلاغ الحرم المدرسي عن أي جريمة ارتكبها أي طالب ممن لديه برنامج تعليم منفرد ، فعلى أفراد المدرسة أن يرسلوا إلى الجهة المبلغ إليها صورًا لما يخص الطالب من سجلات الانضباط وسجلات التعليم الخاص لغرض النظر فيها من قبل السلطات لمناسبة وذلك وفقا لما هو مصرح به بموجب قانون الحقوق التعليمية وخصوصية الأسرة وقانون مينيسوتا الحكومي لاستخدام البيانات وسياسة حمية وخصوصيّة سجلات الطلاب الخاصة بالحرم المدرسي. ويجدر الإشارة إلى أنه لا تمنع حقيقة إدراج أي طالب ممن لديه برنامج تعليم منفرد تحت قانون التعليم الخاص من إنفاذ قانون الولاية ولا يمنع السلطات القضائية من ممرسة مسؤولياتهم فيم يتعلق بتطبيق قانون الولاية والقانون الفيدرالي على جرائم ارتكبها أي طالب ممن لديه برنامج تعليم منفرد.
ج. القوة المعقولة المسموح بها يجوز لمدير المبنى أو أفراد فريق الأزمات أو ضابط العلاقات في الشرطة أو غيرهم من الوكلاء التابعين للحرم المدرسي سواء كانوا أفرادًا في فريق الأزمات عند عزل أي طالب ممن لديه برنامج تعليم منفرد من باحات المدرسة أن يستخدم القوة المعقولة إذا لزم الأمر في حالات تصحيح سلوك طالب أو حجزه أوفي حالات منع حدوث ضرر جسدي أو وفاة لطالب آخر. ومع ذلك فعند عزل أي طالب ممن لديه برنامج تعليم منفرد من باحات المدرسة يحظر على أفراد الحرم المدرسي الاشتراك في أي من السلوكيات التالية وجميعها:
. 1 العقاب البدني المحظور بموجب قسم رقم ‎121‎أ‎58‎‏-‏ في النظام الأساسي لولاية مينيسوتا.
. 2 إلزام أي طالب بما قد يلحق الضرر الجسدي به مثل البقاء في مكان معين أو إجراء نشاط بدني محدد أو أخذ وضعية جسدية محددة.. 3 تقييد جزئي أو كلي لحواس الطفل كعقاب.. 4 حظر أو تقييد الطفل من الوصول إلى الآلات والأجهزة مثل المشايات والكراسي المتحركة وسمعات الأذن وألواح التواصل التي تسهل أداء الطفل فيم عدا الحالات التي يلزم فيها إزالة الآلات أو الأجهزة بشكل مؤقت لغرض منع إصابة الطفل أو غيره من الأفراد أو الحفاظ على الآلة أو الجهاز من الضرر الجسيم ، وفي هذه الحالة يلزم إرجاع الآلة أو الجهاز إلى الطفل بأسرع ما يمكن.
. 5 التعامل مع الطفل بطريقة تمثل اعتداءً‏ جنسيًا أو اهملاً‏ أو اعتداءً‏ بدنيا بموجب قسم رقم ‎626-556‎ في النظام الأساسي لولاية مينيسوتا.
. 6 الإمساك الجسدي( كم هو معرف في قسم رقم ‎125‎أ‎0941‎‏-‏ في النظام الأساسي لولاية مينيسوتا) بما يقيد أو يعيق قدرة الطفل على التنفس أو التعبير عن الألم أو بما يضع ضغوطات أو أوزان إضافية على رأس الطفل أو حلقه أو رقبته أو صدره أو رئتيه أو عظم صدره أو الحجاب الحاجز أو ظهره أو بطنه أو ما قد يؤدي إلى تفحيج جذع الطفل.
‎49‎ كتيّب سياسة المدرسة ‎2017-2018‎